الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ .
« 1 »
* * *
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 2 » ان قوله تعالى :
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
ظاهر في الوضع ، ومورد تمسكهم خلفا عن سلف لنفوذ البيع ومضيّة من غير شبهة تأول وتجوز ؛ فالحلال ليس في العرف واللغة والكتاب والحديث مختصا بالتكليف فالمحرم والمحلل عبارة عن الممنوع والمرخص فيه ، فشرب الخمر لدى الاضطرار حلال مرخص فيه غير ممنوع والتكتف في الصلاة وترك السورة ، ولبس الحرير والافطار عند سقوط الشمس ، والوقوف بعرفات والمشعر قبل وقته كل ذلك إذا اضطر اليه ابن آدم احلّه اللّه وأمضاه ، والصلاة بالكيفية الكذائية والصوم والحج كذلك مرخص فيها وممضاة من قبل اللّه تعالى . « 3 »
* * * واستدلّ « 4 » للمطلوب « 5 » بقوله تعالى :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وقد مرّ أنّ فيه احتمالين :
أحدهما : أن يكون المراد به حلّية ما حصل - أي الربح - بقرينة الصدر والذيل ، وعليه لا يبعد إطلاقه بأن يقال : إنّ حلّ ما حصل باعتبار حلّ التصرّفات ،
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ؛ 2 : 403 - 404 .
( 2 ) . البقرة / 275 .
( 3 ) . الرسائل ( التقية ) : 190 .
( 4 ) . المكاسب : 215 .
( 5 ) . لزوم المعاطاة .