أبنائكم الّذين ولدتموهم ، دون حلائل أبنائكم الّذين تبنّيتموهم . ( 4 : 323 )
نحوه المراغيّ . ( 4 : 222 )
الزّجّاج : إنّها [ حلائل ] من لفظة الحلال ، فهي حليلة بمعنى محلّلة . ( القرطبيّ 5 : 113 )
الجصّاص : الحليلة : اسم يختصّ بالزّوجة دون المملوكة بملك اليمين . حليلة الابن هي زوجته . ويقال :
إنّما سمّيت حليلة ، لأنّها تحلّ معه في فراش ، وقيل : لأنّه يحلّ له منها الجماع بعقد النّكاح .
والأمة وإن استباح فرجها بالملك لا تسمّى حليلة ، ولا تحرم على الأب ما لم يطأها . وعقد نكاح الابن عليها يحرمها على أبيه تحريما مؤبّدا ، وهذا يدلّ على أنّ الحليلة اسم يختصّ بالزّوجة دون ملك اليمين .
ولمّا علّق حكم التّحريم بالتّسمية دون ذكر الوطء ، اقتضى ذلك تحريمهنّ بالعقد دون شرط الوطء ، لأنّا لو شرطنا الوطء لكان فيه زيادة في النّصّ ، ومثلها يوجب النّسخ ، لأنّها تبيح ما حظرته الآية ، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين . ( 2 : 163 )
نحوه القرطبيّ ( 5 : 113 ) ، وأبو حيّان ( 3 : 212 ) .
الطّوسيّ : يعني نساء البنين للصّلب ، دخل بهنّ البنون أو لم يدخلوا ، ويدخل في ذلك أولاد الأولاد من البنين والبنات ، وإنّما قال :
مِنْ أَصْلابِكُمْ
لئلّا يظنّ أنّ امرأة من يتبنّى به تحرم عليه . [ ثمّ ذكر شأن نزول الآية وقال : ]
فأمّا حلائل الأبناء من الرّضاعة فمحرّمات ، بقوله صلّى اللّه عليه وآله : « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب » .
وإنّما سمّيت المرأة حليلة لأمرين : أحدهما : لأنّها تحلّ معه في فراش ، الثّاني : لأنّه يحلّ له وطؤها .
( 3 : 158 )
البغويّ : يعني أزواج أبنائكم ؛ واحدتها : حليلة ، والذّكر : حليل ، سمّيا بذلك ، لأنّ كلّ واحد منهما حلال لصاحبه . وقيل : سمّيا بذلك ، لأنّ كلّ واحد منهما يحلّ حيث يحلّ صاحبه من الحلول ، وهو النّزول . وقيل : لأنّ كلّ واحد منهما يحلّ إزار صاحبه من الحلّ وهو ضدّ العقل ، [ أي العقد ] .
وجملته : أنّه يحرم على الرّجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرّضاع والنّسب بنفس العقد .
( 1 : 593 )
نحوه الميبديّ ( 2 : 465 ) ، وابن الجوزيّ ( 2 : 47 ) ، والشّربينيّ ( 1 : 293 ) ، وأبو السّعود ( 2 : 118 ) ، والبروسويّ ( 2 : 187 ) ، والصّابونيّ ( 1 : 446 ) .
ابن عطيّة : والحلائل : جمع حليلة ، وهي الزّوجة ، لأنّها تحلّ مع الرّجل حيث حلّ ، فهي « فعيلة » بمعنى « فاعلة » . ( 2 : 33 )
الفخر الرّازيّ :
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ . . .
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قال الشّافعيّ رحمه اللّه : لا يجوز للأب أن يتزوّج بجارية ابنه ، وقال أبو حنيفة رضى اللّه عنه : إنّه يجوز ، احتجّ الشّافعيّ فقال : جارية الابن حليلة ، وحليلة الابن محرّمة على الأب ، أمّا المقدّمة الأولى فبيانها بالبحث عن