مغنيّة : والحلائل : جمع الحليلة ، أي المحلّلة من الحلال ، والمراد بها الزّوجة . ( 2 : 284 )
تحلّة
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .
التّحريم : 2
مقاتل : قد بيّن اللّه لكم كفّارة أيمانكم في سورة المائدة . ( الطّبرسيّ 5 : 315 )
الفرّاء : يعني كفّارة أيمانكم ، فأعتق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم رقبة وعاد إلى مارية . ( 3 : 165 )
الطّوسيّ : وتحلّة اليمين هو فعل ما يسقط تبعته في اليمين ، إمّا بكفّارة أو بتناول شيء من المحلوف عليه ، فمن حلف ألّا يأكل من هذا الطّعام ، فمتى أكله حنث ولزمته كفّارة ، وينحلّ اليمين بها ، ومن حلف أنّه يأكل من هذا الطّعام وأكل منه شيئا قليلا فقد انحلّت يمينه ، فلذلك سمّي تحلّة اليمين . ( 10 : 46 )
الميبديّ : والتّحلّة : التّحليل ، والتّعلّة : التّعليل ، وكذلك التّبصرة والتّذكرة ، وهذا الفرض هو التّحليل بما في سورة المائدة ، وهو الإطعام والكسوة والعتق والصّوم ، وقوله :
تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ
أي كفّارة أيمانكم ، سمّيت الكفّارة تحلّة ، لأنّها تحلّل الحرج . ( 10 : 157 )
الزّمخشريّ : فيه معنيان :
أحدهما : قد شرع لكم الاستثناء في أيمانكم ، من قولك : حلّل فلان في يمينه ، إذا استثنى فيها ، ومنه حلّا « 1 » أبيت اللّعن ، بمعنى استثن في يمينك إذ أطلقها ؛ وذلك أن يقول : إن شاء اللّه عقيبها ، حتّى لا يحنث .
والثّاني : قد شرع اللّه لكم تحلّتها بالكفّارة ، ومنه قوله عليه السّلام : « لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسّه النّار إلّا تحلّة القسم » . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( 4 : 125 )
نحوه البيضاويّ ( 2 : 486 ) ، والنّسفيّ ( 4 : 269 ) ، والنّيسابوريّ ( 28 : 80 ) ، والشّربينيّ ( 4 : 325 ) .
الطّبرسيّ : أي قد قدّر اللّه تعالى لكم ما تحلّلون به أيمانكم إذا فعلتموها ، وشرّع لكم الحنث فيها ، لأنّ اليمين ينحلّ بالحنث ، فسمّي ذلك تحلّة .
وقيل : معناه قد بيّن اللّه لكم كفّارة أيمانكم في سورة المائدة . . . وقيل : معناه فرض اللّه عليكم كفّارة أيمانكم ، كما قال :
وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها
الإسراء : 7 ، أي فعليها ، فسمّي الكفّارة تحلّة ، لأنّها تجب عند انحلال اليمين . وفي هذا دلالة على أنّه قد حلف ولم يقتصر على قوله : هي عليّ حرام ، لأنّ هذا القول ليس بيمين . ( 5 : 315 )
ابن الجوزيّ : قال المفسّرون : وأصل ( تحلّة ) تحللة على وزن « تفعلة » فأدغمت ، والمعنى : قد بيّن اللّه لكم تحليل أيمانكم بالكفّارة ، فأمره اللّه أن يكفّر يمينه ، فأعتق رقبة . ( 8 : 306 )
الفخر الرّازيّ : أي تحليلها بالكفّارة ، وتحلّة على وزن « تفعلة » وأصله : تحللة .
وتحلّة القسم على وجهين : أحدهما : تحليله بالكفّارة كالّذي في هذه الآية . وثانيهما : أن يستعمل
هامش
( 1 ) كذا والظّاهر حلّ