تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .
النّحل : 124 ابن عبّاس : بين اليهود والنّصارى . ( 232 ) الطّبريّ : يقول تعالى ذكره : إنّ ربّك يا محمّد ليحكم بين هؤلاء المختلفين بينهم في استحلال السّبت وتحريمه ، عند مصيرهم إليه يوم القيامة ، فيقضي بينهم - في ذلك وفي غيره ممّا كانوا فيه يختلفون في الدّنيا - بالحقّ ، ويفصل بالعدل بمجازاة المصيب فيه جزاؤه ، والمخطئ فيه منهم ما هو أهله . ( 14 : 194 ) الطّوسيّ : إنّ ربّك يا محمّد ليحكم بينهم ، أي يفصل بينهم يوم القيامة في الّذين كانوا مختلفين فيه ، ويبيّن لهم الصّحيح من الفاسد . ( 6 : 438 ) الفخر الرّازيّ : والمعنى أنّه تعالى سيحكم يوم القيامة للمحقّين بالثّواب ، وللمبطلين بالعقاب . ( 20 : 138 ) البيضاويّ : بالمجازاة على الاختلاف ، أو بمجازاة كلّ فريق بما يستحقّه . ( 1 : 574 ) نحوه النّسفيّ ( 2 : 304 ) ، وشبّر ( 3 : 457 ) . الشّربينيّ : أي هؤلاء المختلفين . ( 2 : 270 ) أبو السّعود : أي بين الفريقين المختلفين فيه
يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
أي يفصل ما بينهما من الخصومة والاختلاف ، فيجازي كلّ فريق بما يستحقّه من الثّواب والعقاب ، وفيه إيماء إلى أنّ ما وقع في الدّنيا من مسخ أحد الفريقين وإنجاء الآخر بالنّسبة إلى ما سيقع في الآخرة ، شيء لا يعتدّ به ، هذا هو الّذي يستدعيه الإعجاز التّنزيليّ . [ إلى أن قال : ] ولا ريب في أن كلمة ( بينهم ) تحكم بأنّ المراد بالحكم هو فصل ما بين الفريقين من الاختلاف ، وأنّ توسيط حديث المسخ للإنذار المذكور ، بين حكاية أمر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم باتّباع ملّة إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام ، وبين أمره صلّى اللّه عليه وسلّم بالدّعوة إليها من قبيل الفصل بين الشّجر ولحائه ، فتأمّل . ( 4 : 104 ) نحوه الآلوسيّ . ( 14 : 253 ) البروسويّ : الآية إشارة إلى أنّ اللّه تعالى يحكم بعدله ، بين أهل السّنّة وأهل البدع ، فيقول : هؤلاء في الجنّة بفضلي ولا أبالي ، وهؤلاء في النّار بعد لي ولا أبالي . ( 5 : 96 ) القاسميّ : أي بالمجازاة على اختلافهم ، يعني إفسادهم وزيغهم عن طريق الحقّ . ( 10 : 3876 ) مغنيّه : وحكمه آنذاك هو أن يثيب المطيعين ، ويعاقب العاصين . ( 4 : 563 ) 13 ، 14 - وبهذا المعنى جاء قوله : ( يحكم ) في الحجّ : 56 و 69 . 15 -
وَإِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ .
النّور : 48 الطّبريّ : فيما اختصموا فيه بحكم اللّه . ( 18 : 156 ) نحوه الواحديّ . ( 3 : 325 ) الطّوسيّ : في شيء يختلفون فيه . ( 7 : 450 )