ذلك من المسلمين .
نحوه ابن زيد . ( الطّبريّ 26 : 203 )
الإمام الصّادق عليه السّلام : ( المحروم ) : المحارف الّذي قد حرم كدّيده في الشّراء والبيع . ( العروسيّ 5 : 123 )
مالك : أنّه الّذي يحرم الرّزق . ( القرطبيّ 17 : 39 )
الفرّاء : أمّا ( السّائل ) فالطّوّاف على الأبواب ، وأمّا ( المحروم ) فالمحارف ، أو الّذي لا سهم له في الغنائم .
( 3 : 84 )
ابن قتيبة : ( والمحروم ) : المحارف وهو المقتّر عليه في الرّزق . وقيل : الّذي لا سهم له في الغنائم .
( 421 )
الطّبريّ : [ نقل أقوال المفسّرين ثمّ قال : ]
والصّواب من القول في ذلك عندي : أنّه الّذي قد حرم الرّزق واحتاج ، وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره ، فصار ممّن حرمه اللّه ذلك ، وقد يكون بسبب تعفّفه وتركه المسألة ، ويكون بأنّه لا سهم له في الغنيمة ، لغيبته عن الوقعة . فلا قول في ذلك أولى بالصّواب من أن تعمّ ، كما قال جلّ ثناؤه :
وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
( 26 : 204 )
الزّجّاج : ( المحروم ) : جاء في التّفسير : الّذي لا ينمو له مال - والأكثر في اللّغة : لا ينمي له مال - وجاء أيضا أنّه المحارف لا يكاد يكتسب . ( 5 : 53 )
الماورديّ : أمّا ( السّائل ) فهو من يسأل النّاس لفاقته ، وأمّا ( المحروم ) ففيه ثمانية أقوال [ وذكرها وقال : ] إنّه المملوك ، قاله عبد الرّحمان بن حميد .
ويحتمل تاسعا : أنّه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب ، لأنّه قد حرم كسب نفسه ، حتّى وجبت نفقته في مال غيره . ( 5 : 366 )
الطّوسيّ : وقيل : ( المحروم ) : الممنوع الرّزق بترك السّؤال . أو إذهاب مال ، أو سقوط سهم ، أو خراب ضيعة ، إذا صار فقيرا من هذه الجهة .
وفرّق قوم بين الفقير والمحروم : بأنّه قد يحرمه النّاس بترك الإعطاء ، وقد يحرم نفسه بترك السّؤال ، فإذا سأل لا يكون ممّن حرم نفسه بترك السّؤال ، وإنّما حرمه الغير ، وإذا لم يسأل فقد حرم نفسه وحرمه النّاس . ( 9 : 384 )
نحوه الطّبرسيّ . ( 5 : 155 )
القشيريّ : ( السّائل ) هو المتكفّف ، و ( المحروم ) هو المتعفّف . ويقال : هو الّذي يحرم نفسه بترك السّؤال .
هؤلاء هم الّذين يعطون بشرط العلم ، فأمّا أصحاب المروءة فغير المستحقّ لما لهم أولى من المستحقّ ، وأمّا أهل القترة « 1 » فليس لهم مال حتّى تتوجّه عليهم مطالبة ، لأنّهم أهل الإيثار - في الوقت - لكلّ ما يفتح عليهم به . ( 6 : 31 )
الميبديّ : ( المحروم ) : هو الّذي حرم من الرّزق ما يكفيه . [ وذكر بعض الأقوال ثمّ قال : ]
وقيل : هو أبو البنات . ( 9 : 312 )
هامش
( 1 ) في الأصل : الفتوّة ! ! وجاء في الهامش : والعبارة قد تبدو غامضة ، وقد يكون مراد القشيريّ - إن صحّت عنه العبارة - هكذا : أنّ أهل المروءة لا يتقيّدون في عطائهم بما تفرضه الشّريعة للمستحقّين وحسب ، فإنّ المستحقّ يأخذ ما هو حقّ له ، وإنّما يعطون دائما ، ويمنحون دائما بغضّ النّظر عن استحقاق أو عدمه .