تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥
والصّحاح ، والمحكم وابن مكّيّ الصّقلّيّ في تثقيف اللّسان ، والنّهاية ، والمغرب ، والمختار ، واللّسان ، والمصباح ، والقاموس ، والتّاج ، والمدّ ، ومحيط المحيط ، وأقرب الموارد ، والمتن . ومن هؤلاء من استدرك قائلا : أو لا يقال للرّجل : ثيّب إلّا في قولك : ولد الثّيّبين : الخليل بن أحمد الفراهيديّ ، واللّسان ، والقاموس ، والتّاج ، والمتن . وقد تطلق كلمة الثّيب على المرأة البالغة وإن كانت بكرا : النّهاية ، واللّسان ، والتّاج ، والمتن . ومن المستحسن أن نهمل ذلك . ذكرت هذه الكلة في مادّة « ثوب » لأنّ أصلها واو ، ولم يذكرها في مادّة « ثيّب » إلّا القليل من المعاجم كاللّسان ، والقاموس ، والتّاج . ( 110 ) المصطفويّ : والظّاهر أنّ « الثّيّب » من ثاب ورجع عن الزّوج إلى الانفراد ، كما أنّ « البكر » من لم يتزوّج . وإطلاق « الثّيّب » على المرأة المتزوّجة فعلا مجاز ، فإنّ استعمال « الثّيّب » في مقام التّزويج وهو منحصر في الأبكار ، أو الثّيّبات اللّاتي رجعن عن أزواجهنّ وطلّقن . ( 2 : 40 )

النّصوص التّفسيريّة

ثيّبات

عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً .
التّحريم : 5 ابن عبّاس : أيّمات مثل آسية بنت مزاحم امرأة فرعون . ( 477 ) الطّبريّ : وهنّ اللّواتي قد افترعن وذهبت عذرتهنّ . ( 28 : 165 ) نحوه أبو حيّان ( 8 : 292 ) ، والآلوسيّ ( 28 : 155 ) . الماورديّ : الثّيّب فإنّما سمّيت بذلك لأنّها راجعة إلى زوجها إن أقام معها ، أو إلى غيره إن فارقها ، وقيل : لأنّها ثابت إلى بيت أبويها ، وهذا أصحّ لأنّه ليس كلّ ثيّب تعود إلى زوج . ( 6 : 42 ) الطّوسيّ : وهنّ الرّاجعات من عند الأزواج بعد افتضاضهنّ ، مشتقّ من ثاب يثوب إذا رجع . ( 10 : 49 ) مثله الطّبرسيّ . ( 5 : 316 ) الفخر الرّازيّ : ذكر الثّيّبات في مقام المدح ، وهي من جملة ما يقلّل رغبة الرّجال إليهنّ . نقول : يمكن أن يكون البعض من الثّيّب خيرا بالنّسبة إلى البعض من الأبكار عند الرّسول ، لاختصاصهنّ بالمال والجمال أو النّسب أو المجموع مثلا ، وإذا كان كذلك فلا يقدح ذكر الثّيّب في المدح ، لجواز أن يكون المراد مثل ما ذكرناه من الثّيّب . ( 30 : 45 ) البروسويّ : الثّيّب : الرّجل الدّاخل بامرأة والمرأة المدخول بها ، يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ، فيجمع المذكّر على ثيّبين والمؤنّث على ثيّبات ، من ثاب إذا رجع ، سمّيت به المرأة لأنّها راجعة إلى زوجها إن أقام بها ، وإلى غيره إن فارقها ، أو إلى حالتها الأولى وهي أنّه لا زوج لها ، فهي لا تخلو عن الثّوب أي الرّجوع ، وقس عليها الرّجل . ( 10 : 56 )