ومثنى . ( الأزهريّ 15 : 141 )
الجاحظ : الذّكر تيس ، والأنثى عنز . ثمّ يكون جذعا في السّنة الثّانية ، والأنثى : جذعة . ثمّ ثنّيا في الثّالثة ، والأنثى : ثنيّة ، ثمّ يكون رباعيّا في الرّابعة ، والأنثى : رباعيّة . ( 5 : 498 )
ابن قتيبة : وهو [ الثّنيا ] أن يبيع شيئا جزافا ، فلا يجوز أن يستثنى منه شيئا ، قلّ أو كثر .
وتكون « الثّنيا » في المزارعة : أن يستثنى بعد النّصف أو الثّلث كيلا معلوما . ( الهرويّ 1 : 300 )
الحربيّ : قوله صلّى اللّه عليه وآله : « ثنى عليه رجلا » يقول :
اتّكل على ذلك ، ومال طمعا فيه . ( 2 : 417 )
المبرّد : الثّنايا : جمع ثنيّة ، والثّنيّة : الطّريق في الجبل . ( 1 : 226 )
إن اتّسع الطّريق في الجبل وعلا ، فهو ثنيّة . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( 1 : 381 )
إنّما أجازوا دخول اللّام عليه [ اثنين ] لأنّ فيه تقدير الوصف ، ألا ترى أنّ معناه : اليوم الثّاني ، وكذلك أيضا اللّام في الأحد والثّلاثاء والأربعاء ونحوها ، لأنّ تقديرها : الواحد والثّاني والثّالث والرّابع والخامس والجامع والسّابت . ( ابن سيده 10 : 196 )
ثعلب : أثناؤه ومثانيه : قواه وطاقاته ، واحدها :
ثني ومثناة ومثناة . ( ابن سيده 10 : 193 )
[ جمع الاثنان ] أثانين ، ويوم « الاثنين » لا يثنّى ولا يجمع ، لأنّه مثنّى ، فإن أحببت أن تجمعه كأنّه صفة الواحد ، كأنّ لفظه مبنيّ للواحد ، قلت : أثانين .
( ابن منظور 14 : 118 )
ومضى ثني من اللّيل ، أي ساعة . ( ابن منظور 14 : 125 )
الزّجّاج : ثنيت الرّجل ، إذا عطفته ، وأثنيت على الرّجل خيرا ، إذا مدحته . ( فعلت وأفعلت : 191 )
ابن دريد : ثني كلّ شيء : طيّه ، والثّناية والمثناة :
حبلان من صوف أو شعر . ( 2 : 52 )
والثّناء ، يقال : أثنى عليه ثناء حسنا ثناء وثناء ، والاسم : الثّناء ، ولا يكون إلّا في الخير إذا كان ممدودا .
يقال : أثنيت عليه إثناء ، والاسم : الثّناء ، لا يكون إلّا في الخير ، وهو الثّبت . وربّما استعمل في الشّرّ ، زعموا .
والنّثا يكون في الخير والشّرّ ، وكلاهما يصلح هذا في موضع هذا ، وهذا لا يصلح في موضع هذا . والثّناء لا يكون إلّا في الذّكر الجميل .
وثني القوم : الّذين دون السّادة ، رجل ثني ، والجمع :
ثناء ، والاثنا : الّذين هم دون السّادة ، فلان من أثناء بني فلان ومن ثنيانهم ، إذا كان من دون ساداتهم .
والثّناية : الحبل من الشّعر أو الصّوف . ( 3 : 220 )
ويقال : فلان ثنيان بني فلان ، إذا كان يلي سيّدهم .
ويقال : حلفت يمينا ما فيها ثنّية ولا ثنى مقصور .
ويقال : فعل ذلك مثنى الأيادي ، أي يدا بعد يد .
ويقال : ناقة ثني ، إذا كانت قد ولدت بعد بكرها ولدا آخر ، والجمع : أثناء ، ممدود . ( 3 : 469 )
القاليّ : إذا دخل [ ولد النّاقة الذّكر ] في السّادسة فهو ثنيّ والأنثى : ثنيّة . ( 1 : 22 )
والثّني : الولد الّذي بعد الولد الأوّل ، فالأوّل بكر ، والثّاني ثني . ( 2 : 88 )
وأثناؤه : جمع ثني ، يريد أعطافه ، وأثناء الوادي :
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 613
مساهمون: مجمع البحوث الاسلامية
ص٦١٣