اليزيديّ : الثّمر . ( 190 )
مثله القرطبيّ . ( 9 : 322 )
أبو عبيدة : في المرّة والأكل . ( 1 : 322 )
الزّجّاج : ( الأكل ) : الثّمر الّذي يؤكل . ( 3 : 138 )
الطّوسيّ : بأن يكون بعضه حلوا ، وبعضه حامضا ، وبعضه مرّا في الأكل . و ( الأكل ) الطّعام الّذي يصلح للأكل ، فدلّ بذلك على بطلان قول من يقول : بالطّبع ، لأنّه لو كان قولهم صحيحا لما اختلفت طعوم هذه الأشياء ، مع أنّ التّربة واحد والماء واحد ، وجميع أحوالها المعقولة متساوية ، فلمّا تفاضلت مع ذلك دلّ على أنّ المدبّر لها عالم حكيم ، ففعله بحسب المصلحة . ( 6 : 218 )
نحوه الطّبرسيّ . ( 3 : 276 )
الميبديّ : أي في الثّمر ، وهو خلاصة الشّجر تأتي مختلفة ، وإن كان الهواء واحدا ، فقد علم أنّ ذلك ليس من أجل الهواء ولا الطّبع وأنّ لها مدبّرا . ( 5 : 161 )
الفخر الرّازيّ : وفي ( الأكل ) قولان ؛ حكاهما الواحديّ : حكى عن الزّجّاج : أنّ ( الأكل ) الثّمر الّذي يؤكل . وحكى عن غيره أنّ ( الأكل ) ألمهيّأ للأكل .
وأقول : هذا أولى لقوله تعالى في صفة الجنّة :
أُكُلُها دائِمٌ . .
الرّعد : 35 ، وهو عامّ في جميع المطعومات .
وابن كثير ، ونافع يقرآن ( الأكل ) ساكنة الكاف في جميع القرآن ، والباقون بضمّ الكاف ، وهما لغتان .
( 19 : 8 )
البيضاويّ : في الثّمر شكلا وقدرا ورائحة وطعما ، وذلك أيضا ممّا يدلّ على الصّانع الحكيم ، فإنّ اختلافها مع اتّحاد الأصول والأسباب لا يكون إلّا بتخصيص قادر مختار . ( 1 : 513 )
أبو حيّان : ( الأكل ) بضمّ الهمزة : المأكول ، كالنّقض بمعنى المنقوض ، وبفتحها المصدر [ وإلى أن قال : ]
وخصّ التّفضيل في الأكل وإن كانت متفاضلة في غيره ، لأنّه غالب وجوه الانتفاع من الثّمرات ، ألا ترى إلى تقاربها في الأشكال والألوان والرّوائح والمنافع وما يجري مجرى ذلك .
قيل : نبّه اللّه تعالى في هذه الآية على قدرته وحكمته وأنّه المدبّر للأشياء كلّها ، وذلك أنّ الشّجرة تخرج أغصانها وثمراتها في وقت معلوم لا تتأخّر عنه ولا تتقدّم ، ثمّ يتصعّد الماء في ذلك الوقت علوا علوا ، وليس من طبعه إلّا التّسفّل ، يتفرّق ذلك الماء في الورق والأغصان والثّمر ، كلّ بقسطه وبقدر ما فيه صلاحه ، ثمّ تختلف طعوم الثّمار ، والماء واحد والشّجر جنس واحد ، وكلّ ذلك دليل على مدبّر دبّره وأحكمه ، لا يشبه المخلوقات . ( 5 : 363 )
البروسويّ : الأكل بضمّ الكاف وسكونها ما يتهيّأ للأكل ثمرا كان أو غيره ، كقوله تعالى في صفة الجنّة :
أُكُلُها دائِمٌ
الرّعد : 35 ، فإنّه عامّ في جميع المطعومات ، وإطلاق الثّمر على الحبّ لا يصلح إلّا باعتبار التّغليب ، فإنّ الثّمر حمل الشّجر على ما في « القاموس » . ( 4 : 433 )
نحوه الآلوسيّ . ( 13 : 103 )
القاسميّ : ( الأكل ) قرئ بضمّ الهمزة والكاف وتسكينها ، وهو ما يؤكل ، وهو هنا الثّمر والحبّ . والمجرور إمّا ظرف ل ( نفضّل ) أو حال من ( بعضها ) ، أي نفضّل