تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الآية فليس بمنسوخ ، فإنّ الزّاني يؤذى ويعنّف ، ويوبّخ على فعله ، ويذمّ . وإنّما لا يقتصر عليه ، فزيد في الأذى إقامة الحدّ عليه ، وإنّما نسخ الاقتصار عليه . ( 3 : 144 ) نحوه الطّبرسيّ . ( 2 : 21 ) الزّمخشريّ : فوبّخوهما وذمّوهما ، وقولوا لهما : أما استحييتما ؟ أما خفتما اللّه ؟ ويحتمل أن يكون خطابا للشّهود العاثرين على سرّهما ، ويراد بالإيذاء ذمّهما وتعنيفهما وتهديدهما بالرّفع إلى الإمام والحدّ . ( 1 : 511 ) نحوه النّيسابوريّ ( 4 : 203 ) ، والبروسويّ ( 2 : 177 ) ، والآلوسيّ ( 4 : 436 ) . الفخر الرّازيّ : اتّفقوا على أنّه لابّد في تحقيق هذا الإيذاء من الإيذاء باللّسان ، وهو التّوبيخ والتّعيير ، مثل أن يقال : بئس ما فعلتما ، وقد تعرّضتما لعقاب اللّه وسخطه ، وأخرجتما أنفسكما عن اسم العدالة ، وأبطلتما عن أنفسكما أهليّة الشّهادة . واختلفوا في أنّه هل يدخل فيه الضّرب ؟ فعن ابن عبّاس : أنّه يضرب بالنّعال . والأوّل أولى ، لأنّ مدلول النّصّ إنّما هو الإيذاء ، وذلك حاصل بمجرّد الإيذاء باللّسان ، ولا يكون في النّصّ دلالة على الضّرب ، فلا يجوز المصير إليه . ( 9 : 235 ) القرطبيّ : قال النّحّاس : وزعم قوم أنّه منسوخ . وقيل - وهو أولى - : إنّه ليس بمنسوخ ، وأنّه واجب أن يؤدّبا بالتّوبيخ ، فيقال لهما : فجرتما وفسقتما وخالفتما أمر اللّه عزّ وجلّ . ( 5 : 86 ) البيضاويّ : بالتّوبيخ والتّقريع ، وقيل : بالتّغريب والجلد . ( 1 : 209 ) أبو حيّان : الأمر بالأذى يدلّ على مطلق الأذى بقول أو فعل أوبهما . وقال قوم : بالفعل دون القول . وقالت فرقة : هو السّبّ والجفاء دون تعيير . ( 3 : 196 ) الطّريحيّ : قيل : المراد اللّواط ، لإتيانه بلفظ التّذكير . وأكثر المفسّرين على إرادة الزّنى . والتّثنية للفاعل والمرأة ، وغلب التّذكير . والمراد بالإيذاء قيل : التّعيير والتّوبيخ والاستخفاف . فعلى هذا لا يكون منسوخا ، لأنّه حكم ثابت مطلقا ، بل المنسوخ الاقتصار عليه ، وعلى الأوّل يعني اللّواط ، فالإيذاء هو القتل ، وهو أبلغ مراتبه . ( 1 : 24 ) رشيد رضا : إذا كانت هذه الآية قد نزلت قبل آية سورة النّور ، وكان المراد بها الزّنى ، كما هو قول الجمهور ، فالعقاب كان تعزيرا مفوّضا إلى الأمّة ، وإلّا جاز أن يراد بالإيذاء الحدّ المشروع نفسه . والظّاهر أنّ آية النّور نزلت بعد هذه ، وهي مبيّنة ومحدّدة للإيذاء هنا على القول بأنّ ماهنا في الزّنى ، وإلّا فتلك خاصّة بحكم الزّنى لأنّها صريحة فيه ، وهذه خاصّة باللّواط . ولذلك اختلف الصّحابة ومن بعدهم في عقاب من يأتيه ، وهذا ما اختاره أبو مسلم . وتخصيصه الفاحشة في هذه الآية باللّواط الّذي هو استمتاع الرّجل بالرّجل ، والفاحشة فيما قبلها بالسّحاق