الطّبريّ : ما ثواب نصيحتى لكم ودعايتكم إلى ما أدعوكم إليه إلّا على اللّه ، فإنّه هو الّذي يجازيني ويثيبني عليه . ( 12 : 29 )
مثله الطّوسيّ . ( 5 : 544 )
الآلوسيّ : فهو سبحانه يثيبني على ذلك في الآخرة ولا بدّ حسب وعده الّذي لا يخلف ، فالمراد بالأجر الأجر على التّبليغ . وجوّز أن يراد الأجر على الطّاعة مطلقا ، ويدخل فيه ذلك دخولا أوّليّا ، وفي التّعبير بالمال أوّلا وبالأجر ثانيا ما لا يخفى من مزيد ما عند اللّه تعالى على ما عندهم . ( 12 : 41 )
أجورهم
1 -
. . . فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ . . .
آل عمران : 57
الطّبريّ : فيعطيهم جزاء أعمالهم الصّالحة كاملا ، لا يبخسون منه شيئا ولا ينقصونه . ( 3 : 294 )
مثله الطّبرسيّ . ( 1 : 451 )
الآلوسيّ : أي ويتمّم جزاء أعمالهم القلبيّة والقالبيّة ، ويعطيهم ثواب ذلك وافيا من غير نقص .
( 3 : 185 )
2 -
. . . أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ . . .
النّساء : 152
الطّبريّ : يعني جزاءهم وثوابهم على تصديقهم الرّسل في توحيد اللّه وشرايع دينه ، وما جاءت به من عند اللّه . ( 6 : 7 )
الطّوسيّ : سيؤتيهم أجورهم ، بمعنى سيعطيهم ثوابهم الّذي استحقّوا على إيمانهم باللّه ورسله ، والإقرار بهم ، وإنّه يعطيهم جزاءهم على ذلك . ( 3 : 375 )
مثله الطّبرسيّ . ( 2 : 132 )
الآلوسيّ : الموعودة لهم ، فالإضافة للعهد . ( 6 : 5 )
اجورهنّ
1 -
. . . فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً . . .
النّساء : 24
الجصّاص : الأجور المذكورة في هذه الآية هي المهور ، وإنّما سمّي المهر أجرا ، لأنّه بدل المنافع وليس ببدل عن الأعيان ، كما سمّي بدل منافع الدّار والدّابّة أجرا . ( 2 : 146 )
مثله الآلوسيّ . ( 5 : 5 )
الطّوسيّ : يعني مهورهنّ ، عند أكثر المفسّرين ، وذلك غير واجب بلا خلاف ، وإنّما يجب الأجر بكماله في عقد المتعة .
وفي أصحابنا من قال : قوله : ( اجورهنّ ) يدلّ على أنّه أراد المتعة ، لأنّ المهر لا يسمّى أجرا ، بل سمّاه اللّه صدقة ونحلة ، وهذا ضعيف ، لأنّ اللّه سمّى المهر أجرا في قوله :
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
النّساء : 25 ، وقال :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
المائدة : 5 .
ومن حمل ذلك كلّه على المتعة كان مرتكبا لما يعلم خلافه ، ومن حمل لفظ الاستمتاع على الانتفاع فقد أبعد ، لأنّه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع بها شيء من المهر . ( 3 : 166 )