قتادة : هي أحقّ بولدها أن تأخذه بما كنت مسترضعا به غيرها . ( الطّبريّ 28 : 147 )
السّدّيّ : ما تراضوا عليه
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
البقرة : 236 . ( الطّبريّ 28 :
147 )
ابن عيينة : إن أرضعت لك بأجر فهي أحقّ من غيرها ، وإن هي أبت أن ترضعه ولم تؤاتك فيما بينك وبينها عاسرتك في الأجر فاسترضع له أخرى . ( الطّبريّ 28 : 148 )
الطّبريّ : فإن أرضع لكم نساؤكم البوائن منكم أولادهنّ الأطفال منكم بأجرة فآتوهنّ أجورهنّ على رضاعهنّ إيّاهم . ( 28 : 147 )
الطّوسيّ : أمر من اللّه تعالى بأنّ الأمّ المطلّقة متى ولدت ورغبت في رضاع ولدها كان على الأب أجرة الرّضاع أجرة المثل . ( 10 : 37 )
الطّبرسيّ : أي فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة فأعطوهنّ أجر الرّضاع ، يعني أجرة المثل .
( 5 : 309 )
الفخر الرّازيّ : يعني حقّ الرّضاع وأجرته ، وقد مرّ . وهو دليل على أنّ اللّبن وإن خلق لمكان الولد فهو ملك لها وإلّا لم يكن لها أن تأخذ الأجر ، وفيه دليل على أنّ حقّ الرّضاع والنّفقة على الأزواج في حقّ الأولاد ، وحقّ الإمساك والحضانة والكفالة على الزّوجات ، وإلّا لكان لها بعض الأجر دون الكلّ . ( 30 : 37 )
القرطبيّ : يعني المطلّقات أولادكم منهنّ ، فعلى الآباء أن يعطوهنّ أجرة إرضاعهنّ ، وللرّجل أن يستأجر امرأته للرّضاع كما يستأجر أجنبيّة .
( 18 : 168 )
الطّباطبائيّ : فلهنّ عليكم أجر الرّضاعة ، وهو من نفقة الولد الّتي على الوالد . ( 19 : 317 )
أجوركم
1 -
كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ . . .
آل عمران : 185
الطّبريّ : يعني أجور أعمالكم إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشرّ . ( 4 : 199 )
مثله الطّوسيّ ( 3 : 70 ) ، والطّبرسيّ ( 1 : 550 ) ، والآلوسيّ ( 4 : 146 ) .
البروسويّ : على قدر تقواكم وفجوركم .
( 2 : 140 )
2 -
إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ . . .
محمّد : 36
الفخر الرّازيّ : إعادة للوعد ، والإضافة للتّعريف ، أي الأجر الّذي وعدكم بقوله :
أَجْرٍ كَرِيمٍ ، *
و
أَجْرٌ كَبِيرٌ ، *
و
أَجْرٌ عَظِيمٌ . *
( 28 : 74 )
استأجره واستأجرت
قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ .
القصص : 26
الزّجّاج : أي اتّخذه أجيرا ،
إِنَّ خَيْرَ مَنِ