إن كان من قبيل الوصف به حال المتعلق . و بعبارة أخرى : كان النهى عنها بالعرض ،
و إن كان النهى عنها على نحو الحقيقة ، و الوصف بحاله ، و إن كان بواسطة أحدها ، إلا أنه من قبيل الواسطة فى الثبوت لا العروض ، كان حاله حال النهى فى القسم الاول ، فلا تغفل .
و مما ذكرنا فى بيان أقسام النهى فى العبادة ، يظهر حال الاقسام فى المعاملة ، فلا يكون بيانها على حدة بمهم ، كما أن تفصيل الاقوال فى الدلالة على الفساد و عدمها ، التى ربما تزيد على العشرة - على ما قيل - كذلك ، إنما المهم بيان ما هو الحق فى المسألة ،
شرح
مشروط بر آنكه [ نهى يادشده ] از قبيل وصف به حال متعلق [ موصوف ] باشد ، [ مانند : « زيد قائم ابوه » ] و به تعبير ديگر : نهى از عبادت ، بالعرض [ و مجاز ] است ، هرچند نهى از عبادت به گونهء حقيقى و [ از باب ] وصف به حال خود [ - به حال خود موصوف ، مانند : زيد قائم ] مىباشد ، و اگر [ نهى از ذات عبادت ] به واسطهء يكى از امور يادشده [ - جزء وصف و شرط ] باشد ، منتهى [ وساطت آنها ] از قبيل وساطت در ثبوت باشد ، نه وساطت در عروض ، حال نهى [ از ذات عبادت در اين فرض ] ، حال نهى در قسم نخست [ كه متعلق نهى ، نفس عبادت بود ] است ، غفلت مكنيد .