تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
إن كان من قبيل الوصف به حال المتعلق . و بعبارة أخرى : كان النهى عنها بالعرض ، و إن كان النهى عنها على نحو الحقيقة ، و الوصف بحاله ، و إن كان بواسطة أحدها ، إلا أنه من قبيل الواسطة فى الثبوت لا العروض ، كان حاله حال النهى فى القسم الاول ، فلا تغفل . و مما ذكرنا فى بيان أقسام النهى فى العبادة ، يظهر حال الاقسام فى المعاملة ، فلا يكون بيانها على حدة بمهم ، كما أن تفصيل الاقوال فى الدلالة على الفساد و عدمها ، التى ربما تزيد على العشرة - على ما قيل - كذلك ، إنما المهم بيان ما هو الحق فى المسألة ،
شرح
مشروط بر آنكه [ نهى يادشده ] از قبيل وصف به حال متعلق [ موصوف ] باشد ، [ مانند : « زيد قائم ابوه » ] و به تعبير ديگر : نهى از عبادت ، بالعرض [ و مجاز ] است ، هرچند نهى از عبادت به گونهء حقيقى و [ از باب ] وصف به حال خود [ - به حال خود موصوف ، مانند : زيد قائم ] مىباشد ، و اگر [ نهى از ذات عبادت ] به واسطهء يكى از امور يادشده [ - جزء وصف و شرط ] باشد ، منتهى [ وساطت آنها ] از قبيل وساطت در ثبوت باشد ، نه وساطت در عروض ، حال نهى [ از ذات عبادت در اين فرض ] ، حال نهى در قسم نخست [ كه متعلق نهى ، نفس عبادت بود ] است ، غفلت مكنيد .

نهى از معامله

از آنچه در بيان اقسام نهى در عبادت بيان داشتيم ، حال اقسام نهى در معامله نيز روشن مىشود [ و اينكه نهى ، يا براى خود عبادت است ، يا براى جزء عبادت ، يا براى شرط عبادت و يا براى وصف غير ملازم عبادت است و حكم اين اقسام دانسته شد ] ، ازاين‌رو بيان اين اقسام به‌طور جداگانه [ در معاملات ] ، مهم نيست ، همانسان كه تفصيل اقوال در دلالت نهى بر فساد [ به‌طور مطلق ] ، و عدم آن [ به‌طور مطلق و تفاصيل يادشده در برخى مطولاتى ] كه چه بسا به بيش از ده قول - طبق آنچه گفته شده - مىرسد نيز [ اهميت ندارد ] .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 127 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى