تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
والمفتي به عند الحنفية : أنها تنقضي عدتها بسبعة أشهر ، بأن يقدر طهرها بشهرين ، فتكون أطهارها ستة أشهر ، وتقدر ثلاث حيضات بشهر احتياطا . وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن عدة المستحاضة الناسية لوقت الحيض ، والمبتدأة كالآيسة : ثلاثة أشهر ، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة ، فجعل لها حيضة من كل شهر . 2 - عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، سواء كانت مطلّقة أو متوفى عنها زوجها . وتحل عند المالكية إذا وضعت علقة أو مضغة . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تحلّ إلا بما يكون ولدا . 3 - من يتّق اللّه في اجتناب معاصيه ، يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعات ، وقال الضحاك : من يتق اللّه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة . ثم كرر اللّه تعالى الحث على التقوى ، فذكر أن من يعمل بطاعة اللّه يكفّر عنه سيئاته من الصلاة إلى الصلاة ، ومن الجمعة إلى الجمعة ، ويعظم أجره في الآخرة . 4 - إن المذكور من الأحكام المتقدمة أمر اللّه أنزله للناس وبيّنه لهم .

السكنى والنفقة للمعتدة وأجر الرضاع [ سورة الطلاق ( 65 ) : الآيات 6 إلى 7 ]

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ( 6 ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ( 7 )