حسناته ، ويجزل له المثوبة على عمله . وقد كرر الأمر بالتقوى للتأكيد عليها ، وكونها عماد النجاة والسعادة الدنيوية والأخروية .
فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآيات على ما يأتي :
1 - عدة المرأة اليائس التي انقطع دمها بسبب الكبر وتقدم السن ، وعدة الفتاة الصغيرة التي لم تر الدم هي ثلاثة أشهر ، تقابل القروء الثلاثة عند من ترى الدم . وسن اليأس في تقدير الحنابلة : خمسون سنة ، وفي تقدير الحنفية : خمس وخمسون ، وعند الشافعية : اثنان وستون سنة ، وعند المالكية : سبعون سنة .
ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع ، فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها ، تسعة أشهر ثم ثلاثة . وكذلك المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها ، ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة ، وتكون عدتها عند المالكية والحنابلة سنة بعد انقطاع الحيض ، بأن تمكث تسعة أشهر ، وهي مدة الحمل غالبا ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، فيكمل لها سنة ، ثم تحل . وحكمها عند الحنفية والشافعية أنها تبقى أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن من لا تحيض ، ثم تعتد بثلاثة أشهر .
ومن تأخر حيضها لمرض ، فكذلك تعتد عند مالك تسعة أشهر ثم ثلاثة .
وأما من انقطع حيضها بسبب الرضاع فإن عدتها عند المالكية تنقضي بمضي سنة بعد انتهاء زمن الرضاع وهو سنتان ، فإن رأت الحيض ولو في آخر يوم من السنة ، انتظرت الحيضة الثالثة .
وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة أو ممتدة الدم فعدتها عند المالكية سنة كاملة ، تمكث تسعة أشهر استبراء لزوال الريبة ، لأنها مدة الحمل غالبا ، وثلاثة أشهر عدة ، وتحل للأزواج .