تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
كما أمر في لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر ، فدل على أن لحم الحمير أشد في التحريم وأغلظ في التنجيس . 5 - يجوز للرجل حمل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها ؛ لأمره صلّى اللّه عليه وسلّم بعلف الإبل العجين . 6 - جواز التبرك بآثار الأنبياء والصالحين ، وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم ؛ لأمره صلّى اللّه عليه وسلّم أن يستقوا من بئر الناقة . 7 - منع بعض العلماء الصلاة في موضع العذاب ، وقال : لا تجوز الصلاة فيها ؛ لأنها دار سخط ، وبقعة غضب . فلا يجوز التيمم بترابها ، ولا الوضوء من مائها ، ولا الصلاة فيها . وقد روى الترمذي عن ابن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق بيت اللّه » . وزاد المالكية : الدار المغصوبة ، والكنيسة والبيعة ، والبيت الذي فيه تماثيل ، والأرض المغصوبة ، أو موضعا تستقبل فيه نائما أو وجه إنسان ، أو جدارا عليه نجاسة . لكن أجمع العلماء على جواز التيمم في الموضع الطاهر من مقبرة المشركين ، وجواز الصلاة في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر . وقال مالك : لا يصلى على بساط فيه تماثيل إلا من ضرورة . والممنوع مما ذكر مستثنى من قوله صلّى اللّه عليه وسلّم فيما رواه الشيخان والنسائي عن جابر : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » . 8 - لا يصلى في البستان ( الحائط ) الذي يلقى فيه النتن والعذرة لإصلاحه ، حتى يسقى ثلاث مرات ، لما رواه الدارقطني عن ابن عباس عن النبي