تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الدنيا فهو القتل ، لحديث ابن عباس عند الجماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) : « من بدل دينه فاقتلوه » . 2 - الترخيص للمستكره بالنطق بالكفر ظاهرا مع اطمئنان القلب بالإيمان ، فقد أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عمارا أن يعود إلى مجاراة المشركين في القول إن عادوا إلى إكراهه ، لكن عدم المجاراة أفضل . أ - قال العلماء : إن الأمر في الحديث للإباحة ، والصارف له عن الوجوب إليها : ما روي عن خبيب بن عدي لما أراد أهل مكة أن يقتلوه أنه لم يعطهم التقية ، بل صبر حتى قتل ، فكان عند النبي صلّى اللّه عليه وسلّم خيرا من عمار في إعطائه التقية . ثم إن في الصبر على المكروه إعزازا للدين والإسلام وغيظا للمشركين ، فهو بمنزلة من قاتل المشركين حتى قتل ، فتأثير الإكراه حينئذ إنما هو إسقاط المأثم فقط ، كما قال صلّى اللّه عليه وسلّم فيما رواه الطبراني عن ثوبان ، وهو صحيح : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فألحق المكره بالمخطئ والناسي ، وفي رواية أخرى لابن ماجة عن أبي ذر : « إن اللّه تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان . . » إلخ . وكذلك بلال الحبشي أبى على المشركين المجاراة في القول ، وهم يفعلون به الأفاعيل ، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ، ويأمرونه بالشرك باللّه ، فيأبى عليهم ، وهو يقول : أحد ، أحد ، ويقول : واللّه لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها ، رضي اللّه عنه وأرضاه . وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد أن محمدا رسول اللّه ؟ فيقول : نعم ، فيقول : أتشهد أني رسول اللّه ؟ فيقول : لا أسمع ، فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك . و رواية القصة هي : « أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول اللّه ، قال : فما تقول فيّ ؟ قال : أنت أيضا ، فخلّاه ، وقال