تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
أما صلاة الخوف مع الإمام وقسمة الناس قسمين فليس حكمها في هذه الآية ، وإنما في سورة النساء . ولا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعي وجماهير العلماء . وتشريع صلاة الخوف دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال ولا بعذر ، فإذا لم تسقط الصلاة بالخوف ، فأحرى ألا تسقط بغيره من مرض أو نحوه ، واللّه سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة على الصلوات في كلّ حال من صحة أو مرض ، وحضر أو سفر ، وقدرة أو عجز ، وخوف أو أمن ، لا تسقط عن المكلّف بحال ، ولا يتطرّق إلى فرضيتها اختلال . والمقصود من هذا أن تفعل الصلاة كيفما أمكن ، ولا تسقط بحال حتى لو لم يتّفق فعلها إلا بالإشارة بالعين ، لزم فعلها . وبهذا تميزت الصلاة عن سائر العبادات ، كلّها تسقط بالأعذار ، ويترخّص فيها بالرّخص . قال ابن العربي : ولذلك قال علماؤنا - وهي مسألة عظمي - إن تارك الصلاة يقتل ، لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال ، وقالوا فيها : إحدى دعائم الإسلام ، لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال ، فيقتل تاركها ، وأصله الشهادتان « 1 » .
هامش
( 1 ) أحكام القرآن : 1 / 228
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 400 | وهبة الزحيلي