تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأثري الجامع — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
اللّه عز وجلّ :
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ
قال : الباغي ، الّذي يخرج على الإمام ، والعادي الّذي يقطع الطريق ، لا يحلّ لهما الميتة « 1 » . [ 2 / 4357 ] وروى بالإسناد إلى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني عن أبي جعفر الجواد عليه السّلام قال : « قلت : يا ابن رسول اللّه فما معنى قوله عزّ وجلّ :
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ؟
قال : العادي السارق ، والباغي الّذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار » « 2 » . [ 2 / 4358 ] وروى الكليني بالإسناد إلى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجلّ :
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ
قال : « الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّ إليها ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة » « 3 » . [ 2 / 4359 ] وعن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الباغي الخارج على الإمام ، والعادي اللصّ » « 4 » . [ 2 / 4360 ] وروى العيّاشيّ عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله :
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ
قال : « الباغي الظالم ، والعادي الغاصب » « 5 » .
هامش
( 1 ) المعاني : 213 - 214 / 1 ، باب معنى الباغي والعادي ؛ البرهان 1 : 380 / 2 ، وزاد : ويروى أنّ العادي اللصّ والباغي الّذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار ؛ الكافي 6 : 265 / 1 ، كتاب الأطعمة ، باب ذكر الباغي والعادي ؛ البحار 62 : 136 و 104 ، أبواب الصيد والذبائح و . . . باب 1 . ( 2 ) الفقيه 3 : 344 / 4213 ؛ التهذيب 9 : 83 - 84 / 354 - 89 ، البحار 62 : 148 / 19 ، أبواب الصيد والذبائح و . . . . ( 3 ) نور الثقلين 1 : 155 ؛ الكافي 3 : 438 / 7 ؛ التهذيب 3 : 217 - 218 / 539 - 48 . ( 4 ) البرهان 1 : 380 / 6 ؛ العيّاشيّ 1 : 93 / 155 ؛ البحار 62 : 137 / 9 ، أبواب الصيد والذبائح و . . . ، باب 1 ، قال العلّامة المجلسي في ذيل الرواية : « الّذي يتلخّص من مجموع الأخبار هو : أنّ السفر الّذي لا يجوز فيه قصر الصلاة والصوم للمعصية والعدوان ، لا يحلّ أكل الميتة إذا اضطرّ فيه إليها » . ( 5 ) البرهان 1 : 380 / 3 ؛ العيّاشيّ 1 : 93 / 152 .