العظم والشعر والصوف والريش والقرن والحافر والبيض والإنفحة واللبن والسنّ » « 1 » .
[ 2 / 4345 ] وروى الكليني بالإسناد إلى عليّ بن أبي المغيرة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « جعلت فداك ، الميتة ينتفع منها بشيء ؟ قال : لا ، قلت : بلغنا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ « 2 » قال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى » « 3 » .
[ 2 / 4346 ] وأخرج أحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أحلّت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال » « 4 » .
* * * [ 2 / 4347 ] وأخرج ابن المنذر عن ابن عبّاس في قوله :
وَما أُهِلَّ
قال : ذبح « 5 » .
[ 2 / 4348 ] وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد :
وَما أُهِلَّ
قال : ما ذبح لغير اللّه « 6 » .
[ 2 / 4349 ] وأخرج ابن جرير عن ابن عبّاس قال : يعني ما أهلّ للطواغيت « 7 » .
[ 2 / 4350 ] وعن قتادة في قوله :
وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
قال : ما ذبح لغير اللّه ممّا لم يسمّ عليه « 8 » .
هامش
( 1 ) الخصال : 434 / 19 ، باب العشرة ؛ الفقيه 3 : 347 / 4217 ؛ البحار 63 : 48 / 1 .
( 2 ) الإهاب : الجلد .
( 3 ) الكافي 3 : 398 / 6 ، و 6 : 259 / 7 .
( 4 ) الدرّ 1 : 407 ؛ مسند أحمد 2 : 97 ، بلفظ : عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أحلّت لنا ميتتان ودمان ، فأمّا الميتتان فالحوت والجراد ، وأمّا الدمان فالكبد والطحال » ؛ ابن ماجة 2 : 1102 / 3314 ، باب 31 ؛ الدارقطني 4 : 184 ؛ الثعلبي 2 : 44 ؛ البغوي 1 : 200 / 122 ؛ كنز العمّال 15 : 277 / 40972 .
( 5 ) الدرّ 1 : 407 ؛ الطبري 2 : 117 / 2046 ، بلفظ :وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِيعني ما أهلّ للطواغيت كلّها يعني ما ذبح لغير اللّه من أهل الكفر غير اليهود والنصارى ؛ أبو الفتوح 2 : 298 ؛ الثعلبي 2 : 44 ، نقلا عن مجاهد وقتادة والضحّاك أيضا ؛ الوسيط 1 : 257 ، عن ابن عبّاس وجميع المفسرين ، بلفظ : ما ذبح للأصنام وذكر عليه غير اسم اللّه .
( 6 ) ابن أبي حاتم 1 : 283 / 1519 ، وزاد : وروي عن الحسن وقتادة والضحّاك والزهري ، نحو ذلك ؛ الطبري 2 : 117 / 2043 ؛ التبيان 2 : 85 ؛ مجمع البيان 1 : 476 ؛ الثعلبي 2 : 44 .
( 7 ) الدرّ 1 : 407 ؛ الطبري 2 : 117 / 2044 ؛ الثعلبي 2 : 44 ؛ البيهقي 9 : 249 ، وفيه : الطواغيت كلّها .
( 8 ) عبد الرزّاق 1 : 301 / 155 ؛ التبيان 2 : 85 ؛ مجمع البيان 1 : 476 .