عز وجل من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها اللّه قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما « 1 » » .
أقول : وهذا يعد من اغتصاب الفرج :
« وقد سئل أبو جعفر الباقر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن « 2 » » .
ثم الأزواج تعم الدائمات والمنقطعات وملك اليمين عينا أو منفعة ، كالأمة الموهوب وطئها مع شروطها .
وهكذا يريد اللّه للجماعة المسلمة أن تكون عفيفة ، تلبي دوافع الجنس دون فوضى ترفع الحياء ، قائمة على أساس الأسرة الشرعية ، فيها يعرف كل ولد والديه يغلق كافة أبواب الفجور والاتصالات الجنسية الفوضى ، في حين يفتح أبواب الزواج وملك اليمين على حدودهما الشرعية .
6 و 7 - الأمانة والعهد :
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ
:
أماناتهم الإلهية كالعقل والتكليف لكافة العقلاء ، وعلوم الشريعة لحملة الرسالات والأمانات البشرية كالأموال المؤتمنة والأعراض المعروضة كأمانات .
وعهدهم : الذي عاهد إليهم اللّه :
أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ
« والذين يعاهدون اللّه ، وما يعاهدون عليه الناس وإن كانوا كافرين ، إلا إذا أخلفوا فلهم أيضا أن يخلفوا
وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ( 8 : 58 )
هامش
( 1 ) . المصدر محمد بن علي بن الحسين عنه ( ص ) ورواه في الخصال عن محمد بن الحسن عن سعد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال النبي ( ص ) .
( 2 ) . المصدر ب 8 ج 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر ( ع ) . . . أقول : والاغتصاب يوحي بان المرأة كانت ذات بعل ، فالمغتصب يقتل محصنا أم غير محصن .