1 - زرقها في الأزواج بلقاح أو سواه ، ولا بأس بالثاني عند الضرورة وإلا فالأحوط تركه ، ويلحق بهما الولد إطلاقا وفي كافة الأحكام .
2 - زرقها في أرحام المحارم نسبيا أم سببيا وهو حرام قطعا سواء بلقاح أم سواه ، ولا يجوز للغير زرقها في أرحام محارم أصحاب النطفة ، إذ منع عن المحارم إطلاقا ، وفي لحوق الولد بصاحب النطفة تردد ، والأشبه عدم اللحوق للحصر المستفاد من الحديث « الولد للفراش وللعاهر الحجر » والعهر من الموانع وليس المانع الوحيد ، إذ ان الفراش هو الدافع الوحيد للحوق ولا فراش هنا .
3 - زرقها في أرحام النساء الأغارب ، سواء العذارى أم ذوات البعل ، وان كان البعل عقيما ، ولا يلحق الولد هنا بالبعل قطعا وفي لحوقه بصاحب النطفة تردد أشبهه العدم لما تقدم ، إلا عند الشبهة فيلحق .
كل ذلك لإطلاق المنع عما وراء الأزواج ، الشامل للاستيلاد ، بل هو أهم ما يرغب من النساء كنساء ، ويجوز كل شيء بالنسبة لهن كبشر لا كنساء ، فالممنوع معاشرتهن أو الاستفادة منهن فيما يرغب منهن كنساء وأهمه الاستيلاد .
ومن المؤيدات هنا ما
عن الصادق عليه السلام قال : « ان أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته في رحم يحرم عليه « 1 » »
والإقرار يعم اللقاح المنفصل وهو الزرق ، والمحرم هو القرار الحرام سواء أكان بفعل صاحب النطفة أم سواه .
و
عن الرسول الأقدس صلى اللّه عليه وآله وسلم قوله : « لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ج 7 ص 239 ب 4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن علي بن سالم عنه ( ع ) ورواه الصدوق في عقاب الأعمال عن علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عثمان بن عيسى ، ورواه البرقي في المحاسن مثله .