الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر في تأثير العقد ، لا يوجب الإختلاف بينهما في المعنى ، بل الاختلاف في المحققات و المصاديق ، و تخطئة الشرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره ، محققا لما هو المؤثر ، كما لا يخفى فافهم .
الثانى : إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة ، لا يوجب إجمالها [ 25 ] ، كألفاظ العبادات ، كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا ، و
شرح
شود كه اين اسامى براى خصوص صحيح نيز وضع شدهاند [ 24 ] ، و موضوع له [ و معناى حقيقى آنها ] همان عقد مؤثرى است كه داراى اثر شرعى و عرفى كذايى [ مثلا مؤثر در زوجيت ] باشد ، و اختلاف ميان شرع و عرف در آنچه نسبت به تأثير عقد ، معتبر است ، [ مثلا عرف بيع صبى مميز را صحيح مىداند ، ولى شرع باطل مىداند ] موجب نمىشود كه ميان شرع و عرف در معنا [ و ماهيت معاملات ، تعدد و ] اختلاف باشد ، بلكه اختلافشان [ در مثال يادشده ] ، در محقّقات و مصاديق است [ يعنى چيزهايى را عرف از مصاديق بيع صحيح مىداند ولى شرع از مصاديق بيع صحيح نمىداند ] و خطا دانستن شرع نسبت به عرف در اين است كه عرف عقدى را بدون آنچه شرع در تأثير آن عقد ، معتبر دانسته باشد ، محقّق و واجد اثر پنداشته است . چنان كه پيداست . فافهم .