بالإطلاق في أبواب المعاملات ، مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح .
نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا ، فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بد من اعتباره ، لأصالة عدم الأثر بدونه ، فتأمل جيدا .
الثالث : إنّ دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به :
تارة : بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه و من غيره ، و جعل جملته متعلقا للأمر ، فيكون جزءا له و داخلا في قوامه .
و أخرى : بأن يكون خارجا عنه ، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخودة فيه
شرح
ابواب معاملات ، به اطلاقات تمسك مىجويند [ و مشكوك الاعتبار را از درجهء اعتبار ساقط مىكنند ] .
آرى ، اگر در اعتبار شىء [ مانند : موالات ] در معاملات ، از نظر عرف شك شود ، جايى براى تمسك به اطلاقات [ براى صحيحىها ] جهت اثبات عدم اعتبار آنها ، نمىماند ، [ زيرا بدون خصوصيت مشكوك ، اصل صدق اسم عرفا محرز نيست ، و تا محرز نباشد ، جاى اطلاق نيست ] ، بلكه لازم است شىء مشكوك و انجام آن را معتبر دانست ، زيرا بدون اعتبار شىء مشكوك ، اصل ، عدم تأثير عقد است [ ولى اعمىها مىتوانند به اطلاق تمسك كنند ] ، به نيكى بينديشيد .
اقسام دخالت شىء در مأمور به