عديدة ، لحصول العصيان به ترك أول مقدمة [ 91 ] لا يتمكن معه من الواجب ، و لا يكون ترك سائر المقدمات به حرام أصلا ، لسقوط التكليف حينئذ ، كما هو واضح لا يخفى .
و أخذ الأجرة على الواجب لا بأس به ، إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا و بلا عوض ، بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ،
شرح
واجب و ترك آن را حرام بدانيم و آن واجب را ] هرچند داراى مقدمات غير معدودى باشد ، [ و همهء آن مقدمات نيز تركشده باشند ] ، زيرا عصيان و مخالفت به صرف ترك نخستين مقدمهاى [ 91 ] كه با تركش توانايى انجام واجب نيست ، حاصل مىشود [ و به دنبال اين ترك عمدى ، مكلّف از انجام ذى المقدمه متمكن نيست ، و با نبود تمكن ، وجوب ذى المقدمه منتفى است و با رفتن وجوب ذى المقدمه ، وجوب ساير مقدمات نيز كه به تبع ذى المقدمه بود ، ساقط مىشود ] . بنابراين ، ترك بقيه مقدمات حرام نيست ، زيرا در چنين فرضى تكليف به واجب [ - ذى المقدمه ] ساقط است . [ در نتيجه مكلّف - فقط يك حرام مرتكب شده و آن ، ترك يكى از مقدمات مىباشد ، و يك حرام ، « اصرار » شمرده نمىشود ] چنان كه روشن است نه پنهان .