على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف ، لما كاد يتعلق بها الإيجاب .
قلت : بل هي داخلة تحت القدرة ، لدخول أسبابها تحتها ، و القدرة على السبب قدرة على المسبب ، و هو واضح ، و إلا لما صحّ وقوع مثل التطهير و التمليك و التزويج و الطلاق و العتاق . . . إلى غير ذلك من المسببات ، موردا لحكم من الأحكام التكليفية .
فالأولى أن يقال : إن الأثر المترتب عليه و إن كان لازما ، إلا أن ذا الأثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله ، بل و بذم تاركه ، صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك ،
شرح
وجوب غيرى ، معلول ذى المقدمه مىباشد . و در محل بحث ] اين منافع از آنجا كه از خواصّى است كه بر افعالى كه تحت قدرت مكلّف نيست ، مترتب است ، متعلّق ايجاب نيست [ و محال است كه اينگونه آثار ، مطلوب و مورد تكليف باشد تا ايجاب واجب بخاطر آنها از قبيل واجب غيرى باشد ، زيرا اين آثار در اختيار مكلّف و مقدور او نيست . پس ، امر به نماز ، امر غيرى نيست . بلكه واجب نفسى است ] .
گوييم : [ خير ] ، بلكه فوايد ، در تحت قدرتاند ، زيرا اسباب فوائد [ - خود نماز و روزه و . . . ] تحت قدرتاند ، و قدرت بر سبب [ - نماز ] همان قدرت بر مسبب [ - آثار نماز ] است و اين روشن است ، در غير اين صورت [ - اگر آثار تحت قدرت نبودند ، و قدرت بر سبب همان قدرت بر مسبب شمرده نشود ] ، وقوع [ امر بر ] مسبباتى مانند تطهير [ باطنى ] ، تمليك [ بواسطهء هبه ، صلح و . . . ] ، تزويج ، طلاق ، عتق [ هرسه بوسيلهء انشاء صيغه ] و غير آن هرگز صحيح نبود و مورد حكمى از احكام تكليفى [ - حرام ، مستحب و . . . ] قرار نمىگرفت [ پس ، معلوم مىشود كه قدرت بلاواسطه لازم نيست ، و آثار نماز و . . . نيز بواسطهء خود اين اعمال ، مقدور ما است .
پس مىتواند متعلّق امر باشد ، در نتيجه امر به نماز و . . . امرى غيرى است ] .