لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها ، و سقوط الغرض معها ، و سقوط الأمر بسقوطه ، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا ، و أما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض ، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به ، و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلا ، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه ، بل مطلقا ، كما كان له ذلك قبله ، على ما يأتي بيانه في الإجزاء .
المبحث التاسع : الحق أنه لا دلالة للصيغة ، لا على الفور و لا على التراخي ، نعم قضية إطلاقها جواز التراخي ، و الدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها ، بلا دلالة على تقييدها بأحدهما ، فلابدّ في التقييد من دلالة أخرى ، كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية .
شرح
امر كند به آوردن آب براى آشاميدن ، و يا وضو گرفتن و مأمور ، آب را بياورد ولى آمر نياشامد ، و فعلا با آن وضو نگيرد ، در اين صورت بعيد نيست تبديل امتثال نخست با انجام فردى ديگر كه از انجام بار نخست نيكوتر است ، صحيح باشد . [ مثلا مولى براى وضو ، آب خواست ، عبد آب آورد ولى مولى هنوز وضو نگرفته ، و در اينجا عبد مىتواند آن آب را ببرد و آب بهترى بياورد ( تبديل به أحسن ) ] بلكه مطلقا [ اين تبديل جايز ] است ، [ - هرچند فرد دوم از فرد نخست نيكوتر باشد ] چنان كه پيش از اين نيز مىتوانست همين فرد دوم را ابتدا انجام دهد . [ پس بستگى دارد كه غرض نهايى حاصل بشود يا نشود ] چنان كه تبيين آب در بحث اجزاء خواهد آمد .