لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا ، فما لم تكن نفس الصلاة [ 53 ] متعلقة للأمر ، لا يكاد يمكن إتيانها به قصد امتثال أمرها .
و توهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر ، و إمكان الاتيان بها بهذا الداعي ، ضرورة إمكان تصور الأمر بها مقيدة ، و التمكن من إتيانها كذلك ، بعد تعلق الأمر بها ، و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر إنما هو في حال الامتثال لا حال الأمر ، واضح الفساد ؛ ضرورة أنه و إن كان تصورها كذلك به مكان من الإمكان ، إلا أنه لا يكاد
شرح
نمىشود مگر از سوى امر به آن چيز ، محال است در متعلّق امر اخذ شود ، مطلقا :
خواه بهگونهء شرط [ متعلق امر ] و خواه بهگونهء جزء [ آن ، زيرا قصد امتثال امر ، فرع بر وجود خود امر است ، و چيزىكه از ناحيهء امر مولى به وجود مىآيد ، و فرع بر امر مولى و متأخر از آن و به دنبال آن است ، چگونه معقول است كه در رتبهء پيش از امر و در متعلق امر در لسان دليل اخذ شود ؟ ] بنابراين ، تا وقتى كه نفس نماز [ 53 ] ، متعلق امر قرار نگرفته [ و بدان امر نشده ] ، ممكن نيست آن را به قصد امتثال امر بتوان بجاى آورد .