المصلي عن المعاصي ما دام في صلاته » « 1 » ،
وكضابطة ثابتة للصلاة
« من صلى صلاة لم تأمره بالمعروف وتنهه عن المنكر لم تزده صلاته من الله إلا بعدا » « 2 »
و
« من أحب أن يعلم قبلت صلاته أم لم تقبل فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر فبقدر ما منعته قبلت صلاته » « 3 »
ف
« لا صلاة لمن لم يطع الصلاة ، وطاعة الصلاة أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر » « 4 » .
فكما تقام الصلاة ، فهي بقدرها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فيها وهو أقلها ، وفي كافة الحالات عن كل دركات الفحشاء والمنكر وهو قمتها وبينهما متوسطات .
فملابس المصلي تنهاه عن اغتصابها ، وطهارته عن خبث وحدث تنهاه عن التصرف في طهور من غير حله ، وطهارته ككل تنهاه عن التقدر ككل ، واستقباله القبلة تنهاه عن استقبال ما سواها ، وافعال الصلاة من قيام للّه وقعود وركوع وسجود تنهاه عن كل ذلك لغير اللّه ، وأقوال الصلاة تأمره أن يعتنق
« لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ »
وألّا يعبد ويطيع إلّا اللّه .
ونية الصلاة تنهاه أن ينويها لغير اللّه شركا جليا ، أم خفيا أن يصلي رئاء الناس ، كما تنهاه ان ينوي أية عبادة أم وسواها لغير اللّه .
هامش
( 1 ) . المصدر 145 - اخرج الخطيب في رواة مالك عن ابن عمر قال قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : . . .
( 2 )
نور الثقلين 4 : 161 في كتاب التوحيد وقد روى عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : . . . قال اللّه عز وجل :« إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ ».
( 3 ) . نور الثقلين 4 : 162 عن المجمع وروى أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : . . .
( 4 ) . نور الثقلين 4 : 161 عن المجمع وأيضا عن النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : . . .