تلخيصة حول آية الخمس
: فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن للّه خمسه .
« فَأَنَّ لِلَّهِ »
اختصاص باللّه كمحور في اتجاه الخمس مصرفيا ، ولأن اللّه ليس يحتاج إليه فقد ذكر مصرفان اثنان تقوية لساعد الدين والديّنين ، مصرف أوّل تقوية القيادة الإسلامية رسولية ورسالية :
« وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى »
ومصرف ثان مساعدة أصول المحاويج
« وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ »
.
ولأولى قربى الرسول وهم الأقربون إليه نسبيا وروحيا شأن هامّ في القرآن العظيم ، فكما اللّه قرر الأنفال للّه وللرسول وكذلك الفيء ، كذلك وعلى ضوءه لحلفائه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) من بعده .
فآية عدم سؤال الأجر
« قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى »
من ناحية الودّ لهم روحيا ، فإنهم مدينة علم الرسول ، ثم ذكر حقهم الشامل للجانبين الروحية والمادية :
« وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ » ( 17 : 36 )
م و 30 : 38 ) فهنا حق خاص من الرسول إلى ذي القربى وهو الذي يكون من لوازم قيادتهم الروحية والزمنية .
ذلك وكما نجد اليتامى والمساكين وابن السبيل أصول المحاويج الأصليين في آيات ، فهنا أصلان اثنان يقتسم الخمس لهما على قدر الحاجة أو الكفاية .
فإفراد ذي القربى ، وأنه ليس لهم ككل ذي قربى المسلمين نصيب من الخمس وهنا احتمالات ثلاث في « ذي القربى » 1 ذي القربى
هامش
- المطبق كان على الهاشميين من قبل الحكومات الإسلامية ، ففي كتاب الولاة والقضاة للكندي 198 يذكر من أوامر الخليفة : لا يقبل علوي ضيعه ولا يركب فرسا ولا يسافر من فسطاط إلى طرف من أطرافها وأن يمنعوا من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد وإن كان بين علوي وبين أحد من الناس خصومة فلا يقبل قول العلوي ويقبل قول خصمه بدون بينة ( الإمام الصادق 1 : 144 ) .