للمؤتي الخمس 2 ذي القربى المخصوصين بالرسول ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) 3 وذي القربى العامين للرسول ، والأوسط هو الصحيح .
نصيب ذي قربى الرسول ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) وهم ذي الصلة القربى به كرسول روحيا ، وكمحمد أبيهم وقريبهم نسبيا ، ذلك النصيب هو قضية قيادتهم الرسالية خلافة عن القيادة الرسولية وكما
في تفسير القمي : يخرج الخمس ويقسم ستة أقسام ( ص 1 / 17 ) .
ذلك وأما
« الْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ »
فليسوا هم فقط من الذرية ولا سيما المخصوصة بطريق الأب ، حيث نراهم في كافة الحقول للإيتاءات واجبة ومستحبة أن لهم حقا ، فهم يشاركون الوالدين في الإحسان :
« وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ
. . .
وَآتُوا الزَّكاةَ » ( 4 : 36 )
و 2 : 83 ) وكذلك في حقل الإيتاء
« وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ » ( 2 : 177 )
.
وفي الإنفاق :
« قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » ( 2 : 215 )
.
وفي القسمة :
« وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ » ( 4 : 8 )
.
وفي الفيء :
« وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » ( 59 : 7 )
.
ولا نجد ذوي القربى في الإيتاءات الواجبة زكاة وخمسا ، فلأن هؤلاء الثلاث يذكرون جمعا ، فما الذي يخصصهم - بعد - بالذرية ، ولا سيما التي هي بواسطة الأب ؟ !
رجعة أخرى إلى آية الخمس
: من مبعدات كون الخمس متعلقا بكل الأموال أن له آية واحدة وللزكاة التي هي أكثر نطاقا ولو تعلقت - فقط - بتسعة أشياء زهاء مائة آية بلفظ الزكاة والصدقات والإنفاقات والايتاءات ، وقد شملت آيات الزكاة العهدين منذ البداية إلى النهاية وآية الخمس نزلت ثالثة الهجرة .