لهم أولئك القلة القليلة لأنه طاهر ، والقليل القليل للكثرة الكثيرة لأنه من أوساخ ما في أيدي الناس ، قسمة ضيزى في بعدين اثنين ! وهكذا الأمر في اختصاص الزكاة بالتسعة الشهيرة ، وامتصاص الخمس كل الأموال ، ولأنه الطاهر الخاص بالمطهرين دون الزكاة الوسخة فهي للوسخين ! .
شطحات جاهلية رغم
قول النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) : « ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي » « 1 »
حيث يقصد إذلال أمر الجاهلية وحط أعلامها ونقض أحكامها ، كما يستذل الشيء الموطوء الذي تدوسه الأخامص الساعية ، والأقدام الواطية ، فلا يبقى منه مرفوع إلا وضع ، ولا قائم إلا صرع .
لفتات هامة حول فلتات الخمس والزكاة
: 1 لو اختصت الزكاة بغير بني هاشم الخصوص واختص الخمس بهم ، فلا يخلو من أن تكون الزكاة من كل الأموال وكذلك الخمس ، أم الزكاة من التسعة والخمس من الغنائم ، أو الزكاة من التسعة والخمس من الكل ، أو الزكاة من الكل والخمس من الغنائم ، أم هما ضريبة واحدة كيفما كانتا .
فاختصاص الزكاة - على أية حال - بغير بني هاشم واختصاص الخمس بهم - على أية حال - حتى إذا لم تختلف الأنصبة هو تفرقة بين فريقي المسلمين دون سبب ، أم بسبب أن الزكاة من أوساخ ما في أيدي الناس وهذا ظلم على غير بني هاشم .
ثم على فروض الاختلاف فهو ظلم على الناقص نصيبه هاشميا وسواه .
فإن كان الخمس - فقط - من الغنائم والزكاة من التسعة ، لقل نصيب
هامش
( 1 ) . المجازات النبوية للسيد الشريف الرضي .