تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
في التهذيب ( 4 : 58 ) عن الصادقين ( عليهما السلام ) أن الصدقة أوساخ ما في أيدي الناس وأن اللّه حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه . ولكنها خاصة بالمعصومين ( عليهم السلام ) كما في الفقيه والتهذيب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : أعطوا الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمة . و في المحاسن ( 1 : 145 ) عن عبد اللّه بن عجلان سألت أبا جعفر ( عليهما السلام ) عن قول اللّه عزّ وجلّ :
قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى
فقال : « هم الأئمة الذين لا يأكلون الصدقة لا تحل لهم » . هذه وأمثالها إنما تستثني أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) فقط من الصدقات وعلّها غير الزكوات فإنها كما الأخماس تخرج من مخرج واحد ، وأما الصدقات غير المفروضة ففيها مهانة لا تناسب ساحة أهل البيت وسماحتهم . وقد تظافر النقل عند إخواننا أن « آل محمد لا يأكلون الصدقة » « 1 » . ذلك ، فأين حرمان الذرية ككل من الزكوات حتى لو أريدت من
هامش
( 1 ) . مفتاح كنوز السنة نقلا عن : بخ - ك 24 ب 57 و 69 ، ك 34 ب 74 ك 45 ب 6 ، ك 51 ب 7 ، ك 56 ب 188 ، ك 68 ب 14 و 17 ، مس - ك 12 ج 161 - 167 بد - ك 9 ب 29 ، تر - ك 5 ب 25 ، نس - ك 23 ب 4 و 7 و 97 و 98 ، ك 27 ب 29 ، ك 34 ب 5 ، مى - ك 2 ب 2 و 4 ، ك 3 ب 16 و 3 ما - ك 29 ح 25 ك 58 ح 13 ، عد - ج 1 ق 2 ص 106 ، ج 1 ق 2 ص 106 ج 4 ق 1 ص 40 و 52 حم - أوّل ص 78 و 88 و 94 و 200 و 201 و 225 قا 281 ، ثان ص 183 و 193 و 279 و 302 و 305 و 317 و 338 و 406 2 و 409 و 444 و 467 و 492 ، ثالث ص 119 و 132 و 184 و 192 و 241 و 258 و 291 و 448 و 489 رابع ص و 166 و 186 و 189 و 348 خامس ص 2 و 4 و 5 و 354 و 439 و 443 سادس ص 8 و 10 و 390 ط - ح 972 و 1177 قا 1336 و 1999 و 2482 و 2600 .