تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
فعلى اية حال انها نذرت هكذا مما يدل على صحة ونفاذ هكذا نذر بحق الولد شرط الحفاظ على حق الولي الأولى - ان كان - وكذلك صالح الولد ولا أصلح له من خدمة اللّه .
« فَتَقَبَّلْ مِنِّي »
ذلك النذر ، تقبلا لتحرره لك
« إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ »
الدعاء « العليم » بصلاحيات وحاجات العباد . اجل « محررا » وما ادراك ما ذلك التحرر ؟ انه خروج عن رقية الناس إلى رقية إله الناس فهو - إذا - تحرر عما سوى اللّه « والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا » « 1 » . والنذر لغويا هو الخوف كما الإنذار هو الإخافة ، إذا فهو الخوف من اللّه إمّا شكرا للّه أن توجب على نفسك امرا للّه محبوبا لدى اللّه استزادة في العبودية كما فعلته امرأة عمران دونما شرط على اللّه ، ومثلها مريم
« إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً » ( 19 : 26 )
حيث لم تشترطا على اللّه امرا في نذرهما للّه وتوافقه صحاح عدة « 2 » والموثق المخالف غير موثق أو مأول « 3 » .
هامش
( 1 ) . نور الثقلين 1 : 332 عن أبي جعفر عليهما السلام قال : إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا قال : والمحرر . . ( 2 ) كما في الصحيح « من جعل لله عليه أن لا يفعل محرما سماه فركبه فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا » ( التهذيب 2 : 336 ) و في صحيح الحلبي عن الصادق ( ع ) إن قلت : للّه علي فكفارة يمين ( الكافي 7 : 456 ) وفي ثالث « ليس من شيء هو الله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به » ( التهذيب 2 : 335 ) وفي رابع « وما جعلته لله تعالى فق به » ( الكافي 7 : 458 ) . وخامس هو موثق الساباطي عن أبي عبد اللّه ( ع ) عن أبيه ( ع ) في رجل جعل للّه على نفسه عتق رقبة فأعتق أشل أو أعرج ؟ قال : إذا كان ممن يباع أجزء عنه إلّا أن يكون سماه فعليه ما اشترط ( التهذيب 2 : 335 ) . ( 3 ) وهو موثق إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) : إني جعلت على نفسي للّه شكرا ركعتين