تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الدبر بعد القبل أن يعتزل ، فالآية - إذا - نص في حرمة إتيانهن في المأتى وسواه ، لا فحسب ، بل وذلك المثلث في حقل الاعتزال هو القدر المعلوم المتيقن منه في المحيض ، فهو - إذا - زمان الحيض الشامل لمكانه وسواه ، وطئا وسواه ما بين السرة والركبة . ومتعارض الأحاديث هنا معروض على الآية الناطقة بظهورها الجلي في مثلث اعتزالهن ولا سيما في الجماع قبلا ودبرا ، فيقبل الموافق ويطرح أو يؤول المخالف وغير الموافق . فالأخبار الناطقة بجواز التفخيذ « 1 » وبأحرى الناطقة باختصاص الحرمة جماعا بموضع الدم « 2 » هي تعارض القائلة بعد مهما ولا سيما المصرحة بان له ما
هامش
علّ « ذلك » هو فوق ما فوق الإزار ، فان ما تحت الإزار محظور فلا يناسبه أفضل تركا . و فيه اخرج مالك والبيهقي عن زيد بن اسلم ان رجلا سأل رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) فقال : ما ذا يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال له رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها . و فيه اخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن عمر قال سألت رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ما فوق الإزار . و فيه اخرج الطبراني عن ابن عباس ان رجلا قال يا رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) مالي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : تشد إزارها ثم شأنك بها ، وفيه اخرج ابن أبي شيبة واحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) قال : من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) . ( 1 ) . في التهذيب 1 : 154 ح 442 والاستبصار 1 : 129 ح 440 . ( 2 ) كما في الاستبصار 1 : 128 ح 437 وفي جامع الأحاديث 3 : 531 عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم . و في التهذيب ( 1 : 154 ح 436 ) عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) في الرجل يأتي
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 333 | الشيخ محمد الصادقي الطهراني