إلّا صلاة واحدة حتى مع تقصيره في اجتهاد القبلة فضلا عن قصوره ! وحتى إذا أريد بذلك درك القبلة فصلوات ثلاث هي الكافية ، فان بين المشرق والمغرب قبلة ! .
أم يصلي لجهة واحدة ، لذلك ، ولصحيحة الفاضلين
عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : « يجزي المتحير أبدا اين ما توجه إذا لم يعلم وجه القبلة » « 1 »
و « المتحير » أعم من القاصر والمقصر .
ثم ولا ريب في إجزاء صلاة واحدة أم أقل من الأربع في تضيّق الوقت مع الاحتمال الأوّل ، وترى حين ينحرف عن القبلة قاصرا يمينا أو شمالا أم بينهما ثم تتبين هل يعيد أم تجزيه ؟ الظاهر « قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة » « 2 » .
وإذا زاد الانحراف كأن يستدبرها أمّا شابه أعادها في الوقت دون خارجه « 3 » حيث الميسور في الوقت لم يتجاوز ما أداه فلا إعادة خارجه ،
هامش
( 1 ) . هي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المروية في الفقيه عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) أنه قال : . . .
( 2 ) تدل عليه
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال قلت له : الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ؟ فقال : « قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة »
وموثقة عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) رجل صلى لغير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته ؟ قال : ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة ( الوسائل أبواب القبلة ب 10 ح 1 .
( 3 ) تدل عليه
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد »
وصحيحة سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) الرجل يكون