كانت أو ثيبا قال أبو عبيدة : يقال رجل أيم وامرأة أيم وأكثر ما يكون في النساء وهو كالمستعار في الرجال والخطاب في الآية للأولياء والسادة .
وقيل للأزواج والأول أرجح وفيه دليل على أن المرأة لا تنكح نفسها .
وعن عائشة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا » « 1 » أخرجه أبو داود والترمذي وعندهما عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا نكاح إلا بولي » « 2 » وقد خالف في ذلك أبو حنيفة فجوز للمرأة تزويج نفسها واختلف أهل العلم في هذا النكاح هل هو مباح ؟ أو مستحب ؟ أو واجب ؟ فذهب إلى الأول الشافعي وغيره وإلى الثاني مالك وأبو حنيفة وإلى الثالث بعض أهل العلم على تفصيل لهم في ذلك فقالوا : إن خشي على نفسه الوقوع في المعصية وجب عليه ، وإلا فلا .
والظاهر أن القائلين بالإباحة والاستحباب لا يخالفون في الوجوب مع الخشية وبالجملة فهو مع عدمها سنة من السنن المؤكدة لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في الحديث الصحيح بعد ترغيبه النكاح : « ومن رغب عن سنتي فليس مني » « 3 » ولكن مع القدرة عليه وعلى مؤنه ، وعن ابن مسعود قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » « 4 » أخرجه البخاري ومسلم .
قال ابن عباس : أمر اللّه سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ووعدهم في ذلك الغنى كما سيأتي . وعن أبي بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنه قال : أطيعوا اللّه فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى ، وعن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال : ما رأيت كرجل لم يلتمس الغنى في الباءة وقد وعد اللّه فيها ما وعد فقال :
إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ
الآية وعن ابن مسعود نحوه .
وعن عائشة قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « أنكحوا النساء يأتينكم بالمال » أخرجه البزار والدارقطني وأخرجه أبو داود في مراسيله عن عروة مرفوعا . وعن أبي هريرة
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود في النكاح باب 19 ، والترمذي في النكاح باب 14 ، وابن ماجة في النكاح باب 15 .
( 2 ) أخرجه أبو داود في النكاح باب 19 ، والترمذي في النكاح باب 14 .
( 3 ) أخرجه البخاري في النكاح باب 1 ، ومسلم في النكاح حديث 5 ، والنسائي في النكاح باب 4 ، والدارمي في النكاح باب 3 ، وأحمد في المسند 2 / 158 ، 3 / 241 ، 259 ، 285 ، 5 / 409 .
( 4 ) أخرجه البخاري في الصوم باب 10 ، والنكاح باب 2 ، 3 ، ومسلم في النكاح حديث 1 ، والنسائي في الصيام باب 43 ، وابن ماجة في النكاح باب 1 ، والدارمي في النكاح باب 2 ، وأحمد في المسند 1 / 57 ، 378 ، 424 ، 425 ، 432 .