قال بعض العلماء : يكره قطع القراءة لمكالمة أحد ، لأنّ كلام اللّه لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره « 1 » .
خامس عشرها : ترك الإفراط في مقدار القراءة ، على ما يظهر من جمله الأخبار .
عن الكليني رحمه اللّه بسنده عن محمّد بن عبد اللّه ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أقرأ القرآن في ليلة ؟ قال :
« لا يعجبني أن تقرأه في أقلّ من شهر » « 2 » .
وعن الحسين بن خالد ، عنه عليه السّلام قال : قلت له : في كم أقرأ القرآن ؟ فقال : « إقرأه أخماسا ، إقرأه أسباعا ، أما إنّ عندي مصحفا مجزّى أربعة عشر جزءا » « 3 » .
عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر ، فقال له : جعلت فداك ، أقرأ القرآن في ليلة ؟ فقال : « لا » . فقال : في ليلتين ؟ فقال : « لا » حتّى بلغ ستّ ليال ، فأشار بيده فقال : « ها » .
ثمّ قال [ أبو عبد اللّه عليه السّلام ] : « يا أبا محمّد ، إنّ من كان قبلكم من أصحاب محمّد صلّى اللّه عليه وآله كان يقرأ القرآن في شهر وأقلّ ، إنّ القرآن لا يقرأ هذرمة ، ولكن يرتّل ترتيلا ، إذا مررت بآية فيها ذكر النّار وقفت عندها وتعوذّت باللّه من النّار » .
فقال له أبو بصير : أقرأ القرآن في رمضان في ليلة ؟ فقال : « لا » . فقال : ففي ليلتين ؟ فقال : « لا » . فقال :
« ففي ثلاث ؟ » قال : « ها » وأومأ بيده « نعم ، شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشّهور ، له حقّ وحرمة ، أكثر من الصّلاة ما استطعت » « 4 » .
سادس عشرها : استشعار الرّقّة ، واللّين ، والوجل ، والدّمعة ، دون إظهار الغشية .
عن ( مصباح الشريعة ) عن الصادق عليه السّلام ، أنّه قال : « من قرأ القرآن ولم يخضع للّه ، ولم يرقّ قلبه ، ولا ينشئ حزنا ووجلا في سرّه ، فقد استهان بعظم شأن اللّه ، وقد خسر خسرانا مبينا ، فقارئ القرآن يحتاج إلى ثلاثة أشياء : قلب خاشع ، وبدن فارغ ، وموضع خال » « 5 » .
عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت : إنّ قوما إذا ذكرّوا شيئا من القرآن أو حدّثوا به ، صعق أحدهم حتّى ترى أنّ أحدهم لو قطعت يداه ورجلاه « 6 » لم يشعر بذلك ؟ فقال عليه السّلام : « سبحان اللّه ! ذلك من الشّيطان ، ما بهذا نعتوا ، إنّما هو اللّين ، والرّقّة ، [ والدمعة ] والوجل » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الإتقان في علوم القرآن 1 : 377 .
( 2 ) . الكافي 2 : 451 / 1 .
( 3 ) . الكافي 2 : 452 / 3 . وفي النسخة : أربعة عشر أجزاء .
( 4 ) . الكافي 2 : 452 / 5 .
( 5 ) . مصباح الشريعة : 28 .
( 6 ) . في الكافي : أو رجلاه .
( 7 ) . الكافي 2 : 451 / 1 .