مُحَرَّراً
« 1 » ، وقال تعالى :
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً
« 2 » . وقال عزّ وجلّ :
وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
« 3 » .
وقال سبحانه وتعالى :
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
« 4 » .
وعن الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : « من نذر أن يطيع اللّه تعالى فليطعه ، ومن نذر أن يعصي اللّه تعالى فلا يعصيه » « 5 » .
- قال الشيعة الإمامية :
يشترط في صيغة النذر أن تقترن بذكر اللّه سبحانه وتعالى ، أو بأحد أسمائه الحسنى ، وأن يكون النذر خالصا لوجهه تعالى ، وأن يكون الناذر بالغا ، عاقلا ، مختارا وقاصدا ، فلا ينعقد نذر الصبي ، ولا المجنون ، ولا غير القاصد - كالهازل - ولا الغاصب .
ولا يصح النذر ولا ينعقد إذا تعلق بمحرّم أو مكروه . فقد نذر رجل في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يقوم فلا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، ويصوم ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « مروه فليتكلم ، ويستظل ، ويتقعّد ، وليتم صومه » « 6 » .
وإذا لم ينعقد النذر من الأساس فلا كفارة على الناذر . ولا ينعقد نذر الزوجة في غير فعل الواجب وترك المحرّم ، إلا بإذن الزوج ، حتى لو نذرت أن تتصدّق بأموالها . وإذا نذرت من دون إذنه فله أن يحلّ هذا النذر لقول الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : « ليس
هامش
( 1 ) سورة آل عمران ، الآية : 35 .
( 2 ) سورة مريم ، الآية : 26 .
( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 270 .
( 4 ) سورة الحج ، الآية : 29 .
( 5 ) فقه الإمام جعفر الصادق / مغنية م 5 ، ص 25 .
( 6 ) المصدر السابق ص 26 .