تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
الجنين مئة موزّعة على أساس : خمسها لكل مرحلة من المراحل الأولى النطفة والعلقة والمضغة فقال عليه السّلام : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة 20 دينارا ، وللعلقة خمسان 40 دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس 60 دينارا . فإذا تم الجنين كان له مئة دينار ، فإذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمئة دينار . وإن قتلت المرأة ، وهي حبلى ، فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى ، فدية الولد نصفان : نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ، أما هي فديتها كاملة « 1 » . - وقال الأئمة الأربعة : إذا انفصل الجنين عن أمه ميتا ، فعقوبة الجاني : غرة وهي دية الجنين ، ذكرا أو أنثى ، عمدا أو خطأ . وهي خمسون دينارا أو خمسمائة درهم عند الحنفية ، وستمائة درهم عند باقي الجمهور « 2 » . وتكون الدية في الجناية عمدا مغلظة في مال الجاني عند المالكية . أما في حالة الخطأ ، أو شبه العمد فهي عند الجمهور تحملها العاقلة . ويكون الجاني واحدا من العاقلة عند الجمهور ما عدا الحنبلية الذين لا يعتبرون الجاني واحدا من العاقلة . أما في حالة إلقاء الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية عمدا فالراجح عند المالكية القصاص . وتجب الدية فقط إذا لم يؤد الفعل غالبا إلى نتيجة . وقال الحنفية والشافعية ( في الأصح ) والحنبلية : إن الجناية على الجنين لا تكون عمدا وإنما هي شبه عمد أو خطأ ، فتجب الدية كاملة ولا يرث الضارب شيئا . أما إذا خرج الجنين بعد موت الأم ميتا :
هامش
( 1 ) الوسائل ، ص 312 ، م 29 طبعة جديدة . ( 2 ) بداية المجتهد : 2 / 407 .