وفي كل ذلك روايات عن أهل البيت عليه السّلام ذكرها صاحب الوسائل والجواهر في باب الديات .
وتجدر الإشارة إلى أن شجاج الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية الرجل ، وعندها يكون لشجاج المرأة نصف ما لشجاج الرجل ، تماما كما هو الحكم في القطع وسائر الجروح .
الجناية على الجنين :
إذا جنى إنسان على امرأة حامل سواء بالضرب أو التخويف أو الصياح ونحوها ، فأسقطت حملها ، فإن فيه الدية كما أجمع الفقهاء على ذلك ، ولكن مع بعض الجزئيات لدى كل مذهب .
قال الشيعة الإمامية : تكون الدية على التفصيل التالي « 1 » :
1 - إذا كان قد ولجته الروح فعلى الجاني دية الرجل إذا كان الجنين ذكرا ، ودية المرأة إن كان أنثى ، ومع الاشتباه : هل هو ذكر أو أنثى ؟ فنصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى .
2 - إذا كان الجنين تام الخلقة ، ولكن لم تلجه الروح فديته مئة دينار ، من غير فرق بين الذكر والأنثى .
3 - إذا كان عظما فثمانون دينارا .
4 - إذا كان مضغة فستون دينارا .
5 - إذا كان علقة فأربعون دينارا .
6 - إذا كان نطفة مستقرة في الرحم ، ومستعدة لتكوين الجنين فعشرون دينارا .
وقد أوضح الإمام جعفر الصادق عليه السّلام ذلك عندما جعل دية
هامش
( 1 ) المرجع السابق ، ص 375 .