تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
وفي كل ذلك روايات عن أهل البيت عليه السّلام ذكرها صاحب الوسائل والجواهر في باب الديات . وتجدر الإشارة إلى أن شجاج الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية الرجل ، وعندها يكون لشجاج المرأة نصف ما لشجاج الرجل ، تماما كما هو الحكم في القطع وسائر الجروح .

الجناية على الجنين :

إذا جنى إنسان على امرأة حامل سواء بالضرب أو التخويف أو الصياح ونحوها ، فأسقطت حملها ، فإن فيه الدية كما أجمع الفقهاء على ذلك ، ولكن مع بعض الجزئيات لدى كل مذهب . قال الشيعة الإمامية : تكون الدية على التفصيل التالي « 1 » : 1 - إذا كان قد ولجته الروح فعلى الجاني دية الرجل إذا كان الجنين ذكرا ، ودية المرأة إن كان أنثى ، ومع الاشتباه : هل هو ذكر أو أنثى ؟ فنصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى . 2 - إذا كان الجنين تام الخلقة ، ولكن لم تلجه الروح فديته مئة دينار ، من غير فرق بين الذكر والأنثى . 3 - إذا كان عظما فثمانون دينارا . 4 - إذا كان مضغة فستون دينارا . 5 - إذا كان علقة فأربعون دينارا . 6 - إذا كان نطفة مستقرة في الرحم ، ومستعدة لتكوين الجنين فعشرون دينارا . وقد أوضح الإمام جعفر الصادق عليه السّلام ذلك عندما جعل دية
هامش
( 1 ) المرجع السابق ، ص 375 .