الشجاج « 1 » :
الشجاج ، جمع شجّة ، وهي الجرح المختص بالرأس ، أو الوجه فقط . وقسم الفقهاء الشجاج إلى ثمانية أصناف تبعا للنص ، وكل صنف منها إذا وقع عمدا ، وكان القصاص ممكنا مثلا بمثل ففيه القصاص أو الصلح بين الجاني والمجني عليه ، وإلا فالدية ، تماما كغيرها . والأصناف الثمانية هي « 2 » :
1 - الحارصة ، وهي التي تقشر الجلد وتخدشه ، وفيها بعير .
2 - الدامية ، وهي التي تقطع الجلد ، وتأخذ في اللحم يسيرا ، وفيها بعيران ، ووجه التسمية بالدامية أن الدم يسيل معها .
3 - الباضعة ، وهي تأخذ في اللحم كثيرا ، ولا تبلغ العظم ، وفيها ثلاثة أبعرة ، ووجه التسمية أنها تبضع اللحم وتقطعه .
4 - السّمحاق ، وهي الجلدة الرقيقة على العظم ، فمتى بلغها الجرح فديته أربعة أبعرة .
5 - الموضّحة ، وهي تكشف عن العظم ، وتوضحه ، ولكن لا تهشمه ، وفيها خمسة أبعرة .
6 - الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم ، وتكسره ، ولكنها لا تشقه ، وفيها عشرة أبعرة .
7 - المنقّلة ، وهي التي تنقل العظم وتزيله عن محله ، وفيها خمسة عشر بعيرا .
8 - المأمومة ، وهي التي تبلغ أم الرأس ، وفيها ثلاثون بعيرا .
هامش
( 1 ) جرى بحث عقوبة الشجاج عند الأئمة الأربعة في معرض البحث في الجناية على ما دون النفس عمدا ص 693 - 701 .
( 2 ) فقه الإمام جعفر الصادق ، مغنية ، ص 374 و 375 .