التعزير والأرش
التعزير في اللغة المنع . واصطلاحا : التأديب والتنكيل . وتعريفه الشرعي : « العقوبة المشروعة على معصية أو جناية ، لا حدّ فيها ولا كفارة » .
والأرش هو أن يقال : أرش أرشا أي أعطاه الأرش ، ومعناه الدية ، والجمع : الأروش ، فيكون الأرش لغة : دية الجراحات .
والأرش اصطلاحا : المال الواجب المقدر شرعا بالاعتداء على ما دون النفس ، أي مما ليس فيه دية كاملة من الأعضاء ، فيكون الأرش دية العضو .
والذي يقوم بالتعزير هو الحاكم أو نائبه . ويكون التعزير إما بالضرب ، أو بالحبس أو بالتوبيخ ونحوها بحسب ما يراه ولي الأمر مناسبا وأحوال الناس .
والتعزير فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأمر به . فعن أنس « أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حبس رجلا في تهمة ثمّ أخلى عنه » « 1 » . وعن
هامش
( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن بهز بن حكيم ( نيل الأوطار : 7 / 150 ) .