تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤

الضرب :

جاء في كتاب الجواهر ، باب الديات ، ما يتلخص بأن الجناية إذا كانت بالضرب ، بالكف أو بالعصا ، ففيها التفصيل التالي : 1 - أن يضربه على وجهه ، ويسود الوجه من أثر الضربة ، فيغرم الجاني للمضروب 6 دنانير . 2 - أن يخضر الوجه ، ولا يسودّ فثلاثة دنانير . 3 - أن يحمر ، ولا يخضر فدينار ونصف . قال الإمام الصادق عليه السّلام قضى الإمام علي عليه السّلام في اللطمة بسواد أثرها في الوجه ستة دنانير ، وإن لم تسود واخضرت فثلاثة دنانير ، وإن احمرت ولم تخضر فدينار ونصف « 1 » . 4 - أن يكون الضرب في البدن لا في الوجه ، فالدية على النصف من الضرب على الوجه ، أي ثلاثة دنانير مع الاسوداد ، ودينار ونصف مع الاخضرار ، وثلاثة أرباع الدينار مع الاحمرار . قال صاحب الجواهر : « لا أجد خلافا بين الفقهاء في ذلك » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ص 385 ، م 29 طبعة جديدة .