الموبقات . قالوا : وما هنّ يا رسول اللّه ؟ قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الشرك باللّه عز وجل ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » « 1 » .
أركان حد القذف :
للقذف الذي يترتب عليه الحد الشرعي ثلاثة أركان :
1 - الصيغة : اتفق جميع الأئمة على أن من يرمي أحدا بالزنى ، رجلا كان المقذوف أم امرأة ، يتوجب عليه الحد إن لم يأت بالبينة .
ويتحقق القذف باللفظ الصريح ، شرط أن يكون القاذف عارفا به . أما معرفة المقذوف فليست بشرط .
وقال الشافعية « 2 » إذا قذف شخص آخر باللواط ، فهو قذف بوطء يوجب الحد ، فأشبه القذف بالزنى . أما إذا قال له : يا لوطي وأراد بذلك على أنه عادة أهل لوط ، فلا يحد لأنه يحتمل ذلك . أما إذا أراد بقوله إنه يعمل عمل قوم لوط وجب الحدّ .
والقذف باللواط موجب للحد عند الإمامية والمالكية والشافعية والحنبلية .
التعريض بالقذف :
- قال الشيعة الإمامية : إذا قال له : يا فاسق أو غير ذلك ، وهو بريء أو مستهتر غير متجاهر لم يقم عليه الحد ، وإنما يعزّره الحاكم بما يراه . سئل الإمام جعفر الصادق عليه السّلام عن رجل قال لآخر : يا
هامش
( 1 ) نيل الأوطار : 7 / 252 .
( 2 ) المهذب : 2 / 273 .