أزواجهن
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
بمراجعتهن ولو أبين
فِي ذلِكَ
أي في زمن التربص
إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً
بينهما لا ضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة
وَلَهُنَّ
على الأزواج
مِثْلُ الَّذِي
شرح
قوله :إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّالخ جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله دلالة واضحة أي فلا يجترئن على ذلك ، لأن قضية الإيمان باللّه واليوم الآخر الذي يقع فيه الجزاء والعقوبة منافية له قطعا اه أبو السعود .
وهذا الشرط ليس للتقييد بل للتغليظ حتى لو لم يكن مؤمنات كان عليهن العدة أيضا اه كرخي .
قوله : ( أزواجهن ) أفاد به أن البعولة جمع بعل ، فالتاء لتأنيث الجمع ، ويصح أن يكون مصدرا على حذف مضاف أي أهل بعولتهن اه أبو السعود .
وفي المصباح : البعل الزوج يقال بعل يبعل من باب قتل بعولة إذا تزوج والمرأة بعل أيضا وقد يقال فيها بعلة بالهاء كما يقال زوجة تحقيقا للتأنيث والجمع البعولة قال تعالى :وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّاه .
فقد استفيد من هذا أن البعولة لفظ مشترك بين المصدر والجمع ويجمع البعل أيضا على بعال وبعول كما في القاموس وفيه أن بعل من باب منع فيؤخذ منه مع كلام المصباح أنه يأتي من باب قتل ومنع ونصه : والبعل الزوج والجمع بعال وبعول وبعولة ، والأنثى بعل وبعلة وبعل كمنع بعولة صار بعلا والبعال الجماع وملاعبة المرء أهله اه .
قوله : ( ولو أبين ) أي امتنعن منها . قوله : ( بينهما ) أي بينهم وبينهن . وقوله : ( لا ضرار المرأة ) عطف على اصلاحا . وقوله : ( وهو ) أي قوله إن أرادوا إصلاحا تحريض على قصده أي قصد الإصلاح قوله : ( وهذا ) أي قوله وبعولتهن ، فالضمير للمطلقات طلاقا رجعيا فهو راجع لبعض أفراد المطلقات اه شيخنا .
وقرينة هذا التقييد قوله الآتيالطَّلاقُ مَرَّتانِالخ اه .
قوله : ( وأحق لا تفضيل فيه ) أي بل هو بمعنى الفاعل ، فكأنه قال : وبعولتهن حقيقون بردهن اه كرخي .
وقوله : ( إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن ) صوابه في ردهن ورجعتهن ، كما عبر غيره ، وما جرى عليه أحد قولين والآخر أن التفضيل على بابه والمفضل عليه هو الزوجة . أي أن الزوج أحق منها بالرجعة بمعنى أنها لو منعت منها وطلبها فهو المجاب . وعبارة أبي السعود وصيغة التفضيل لإفادة أن الرجل إذا أراد الرجعة والمرأة تأباها وجب إيثار قوله على قولها وليس معناه أن لها حقا في الرجعة اه .
قوله :مِثْلُ الَّذِيالخ أي مثل في مطلق الوجوب لا في عدد الأفراد ولا في صفة الواجب اه شيخنا .
وعبارة الكرخي : قولهمِثْلُ الَّذِيلهم الخ أفي في الوجوب لا في الجنس إذ ليس أحب على كل