تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
قوله تعالى
وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ
أيها الأحرار
الْحُلُمَ
. قوله تعالى
فَلْيَسْتَأْذِنُوا
أي في جميع الأوقات . قوله تعالى
كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
من الأحرار ، وانما خوطب به الأحرار لأن بلوغ الأحرار يوجب رفع الحكم المذكور في تخصيص الاستئذان بالأوقات الثلاثة بخلاف بلوغ المماليك فان الحكم باق معه في التخصيص للاحتياج إلى الخدمة والاستخدام وقد مرّ ما يدل عليه من النص . قوله تعالى
كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
كرر تأكيدا . قوله تعالى
وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ
المسنات اللاتي قعدن عن الحيض والولد . قوله تعالى
اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً
لا يطمعن فيه لكبرهن . قوله تعالى
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ
الظاهرة كالملحفة والرّداء ، واتى بالفاء لان لام القواعد بمعنى اللاتي ، وعن الباقر ( ع ) : والصادق ( ع ) : يضعن من ثيابهن قال : نزلت في العجائز اللاتي يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن الثياب ، وعن الصادق ( ع ) الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنّة . قوله تعالى
غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ
غير مظهرات زينة مما أمرن باخفائه في قوله تعالى :
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها
كما عن الصادق ( ع ) : قال : والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأخرى أقول : هو الوجه والكفّان والقدمان كما مرّ وما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها وأصل التبرّج التكلّف في إظهار ما يخفى . قوله تعالى
وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
عن الوضع . قوله تعالى
خَيْرٌ لَهُنَّ
منه .