قوله تعالى
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ
عن القذف بأن يكذبوا أنفسهم ، والاستثناء من الجملتين وقيل من الأخيرة .
قوله تعالى
وَأَصْلَحُوا
عملهم .
قوله تعالى
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
لهم .
قوله تعالى
رَحِيمٌ
بهم . عن الصادق ( ع ) القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبلوا له شهادة الا بعد التوبة أو يكذب نفسه وان شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة ومن شهد على نفسه انه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرّات .
قوله تعالى
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ
بالزنا .
قوله تعالى
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ
عليه .
قوله تعالى
إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
بدل من شهداء وقع ذلك لهلال بن اميّة أو غيره فنزلت .
قوله تعالى
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ
مبتدأ حذف خبره ، أي تقوم مقام الشهداء في درء حدّ القذف عنه ، أو خبر محذوف ، أي فالواجب شهادة أحدهم .
قوله تعالى
أَرْبَعُ شَهاداتٍ
نصب مصدرا ورفع حمزة والكسائي وحفص خبر شهادة .
قوله تعالى
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
فيما رماها به من الزنا .
قوله تعالى
وَ
الشهادة
الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ
في ذلك ، فإذا فعل الرجل ذلك سقط عنه الحدّ وحرمت عليه مؤبدا ولا يفتقر إلى حكم الحاكم بالفرقة خلافا لأبي حنيفة ، وانتفى عنه الولد وثبت حدّ الزنا على المرأة لقوله
[ وَيَدْرَؤُا . . .
] .
قوله تعالى
وَيَدْرَؤُا
يدفع .