فيها ، وعن الباقر ( ع ) هي يوم النحر إلى عشر مضين من ربيع ، ولعل تسميتها حرما لتحريم دماء المشركين فيها ، والقول بكونها أشهر الحرم المعروفة مخل بالنظم مخالف للإجماع فإنه « 1 » يقتضي بقاء حرمة الأشهر الحرم ، إذ ليس فيما نزل بعد ما ينسخها .
قوله تعالى
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
الناكثين .
قوله تعالى
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
في أشهر الحرم وغيرها في الحل والحرم ، وهذا ناسخ لكل آية وردت في الصلح والاعراض عنهم .
قوله تعالى
وَخُذُوهُمْ
وأسروهم .
قوله تعالى
وَاحْصُرُوهُمْ
واحبسوهم واسترقوهم أو فادوهم بمال وامنعوهم دخول مكة والتصرف في بلاد الإسلام .
قوله تعالى
وَاقْعُدُوا لَهُمْ
لقتلهم وأسرهم .
قوله تعالى
كُلَّ مَرْصَدٍ
بكل ممرّ وطريق تظنون مرورهم فيه وضيقوا المسالك عليهم .
قوله تعالى
فَإِنْ تابُوا
عن الشرك وآمنوا .
قوله تعالى
وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ
أي انقادوا للشرع وان لم يحصل الفعل ، فان عصمة الدم تتوقف على قبول إقامة الصلاة لا على إقامتها .
قوله تعالى
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
ودعوهم يحجوا معكم ويتصرفوا في البلاد لهم ما لكم وعليهم ما عليكم .
قوله تعالى
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
لما سلف منهم .
هامش
( 1 ) أي فإن الإجماع يقتضي بقاء الحرمة فلو اعتبرنا الأشهر الحرم في الآية هي الحرم المعروفة لكان الظاهر نسخها بعد ذلك العام .