قوله تعالى
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ
وما صحّ ، أو ما جاز له .
قوله تعالى
أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً
بغير حق في حال من الأحوال ، أو لعلة من العلل .
قوله تعالى
إِلَّا خَطَأً
الا مخطئا ، أو الا للخطأ ، أو الا قتلا خطأ ، وأريد به النهي ، والاستثناء منقطع اي لا يقتله لكن قتله خطأ جزاؤه ما يذكر . والخطأ : ان لا يقصد بفعله قتله . قيل نزلت في عيّاش ابن أبي ربيعة ، أخي أبي جهل لأمّه ، قتل حارثا بن زيد ولم يعلم بإسلامه .
قوله تعالى
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
اي فعليه ، أو فالواجب في ماله اعتاق نسمة مؤمنة مسلمة ولو حكما ، فتجزي الصغيرة في