الأظهر .
قوله تعالى
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ
مؤداة من العاقلة إلى ورثته .
قوله تعالى
إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
يتصدقوا عليهم بالدية ، سمي العفو عنها صدقة حثا عليها وتنبيها على فضله ، وهو استثناء من وجوب التسليم ، اي يجب تسليمها إليهم ، الا حال تصدقهم أو زمانه فهو حال أو ظرف .
قوله تعالى
فَإِنْ كانَ
القتيل .
قوله تعالى
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
محاربين قوله تعالى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ
ولم يعلم قاتله إيمانه .
قوله تعالى
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
فعلى قاتله الكفارة ولا دية لأهله لأنهم حرب .
قوله تعالى
وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ
عهد .
قوله تعالى
فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ
تلزم عاقلة قاتله .
قوله تعالى
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
تلزم قاتله كفارة لقتله ، كما عن الصادق ( ع ) وعنه ( ع ) : « في رجل مسلم في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام ، فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك قول اللّه تعالى فإن كان من قوم عدو لكم الآية » . وسئل عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة قال « 1 » : « هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد الخطاب « 2 » الذي لا شك فيه وعليه الكفارة والدية » وعنه ( ع ) : « كل
هامش
( 1 ) أي قال السائل ظاهرا .
( 2 ) ربما كان الصحيح ( ذلك الخطأ )